السؤال: رجل طلق زوجته قبل أن يتوفى ولديه ابنة واحدة فقط، فهل يحق لابنته أن تحصل على الورث؟
الجواب: إذا طلق الرجل زوجته وبانت منه قبل وفاته فلا ميراث لها، لأنها لم تعد زوجته،
وإذا لم يكن للمتوفى وارث غير ابنته فإنها تحصل على كامل التركة (نصف التركة بالفرض والنصف الآخر يرد عليها لعدم وجود وارث غيرها). يقول الله تعالى:
{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} (النساء ١١)