السؤال: توفي رجل ولم يتزوج وترك أما و (أختين وأخ أشقاء) و (أخوين وأختا من الأم فقط) و (أختين من الأب فقط)
فما نصيب الأخت من الأب فقط في الميراث؟
الجواب: لا يختلف نصيب الأخوة الأشقاء عن نصيب الأخوة لأب (الذي يختلف نصيبهم هم الإخوة لأم فقط) وعلى ذلك فتقسم تركة هذا الميت كالتالي:
الأم لها السدس، لقوله تعالى ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ (النساء 11)
أما الإخوة لأم فلا يرثون شيئا لوجود أمهم، كما لا يرث أبناء الأب بوجود أبيهم.
وبقية التركة تقسم على الأخوة الأشقاء ولأب، ويكون للذكر ضعف نصيب أخته قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّواۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌۘ﴾ (النساء 176)
فبعد أن تحصل الأم على سدس التركة يمكن تقسيم التركة إلى ستة أسهم، فيكون للأخ سهمان، ولكل أخت سهم واحد.