السؤال: توفي أبي سنة 2016 و ترك زوجة (أمي) و أنا (بنت وحيدة) و ابنين (أخواي) ..قبضنا من التأمين على الحياة مبلغا قدره 54 مليون دينار عام 2017 أي بعد وفاة أبي بسنة و تم إيداعه في البنك منذ ذلك الحين بغية شراء منزل ولكننا لم نتمكن لأن المال لا يكفي لشراء منزل فبقي على حاله منذ 2017 إلى اليوم، ولم نخرج زكاته لجهلنا … سؤالي هو هل تجب الزكاة فيه علما أنه مال تأمين عن الحياة و قد أودع في بنك؟ و إذا كانت الإجابة بنعم فهل كل شخص من الورثة يزكي نصيبه أم نجتمع معا و نزكي مبلغا واحدا؟ و كم يبلغ نصيب كلّ واحد منا من المال إذا وجب على كل شخص تزكية حصته من المال؟ أسال الله أن يغفر الله لنا و يتقبل توبتنا و شكرا لكم.
الجواب: تجب الزكاة في الأموال النقدية عند تحقق ثلاثة شروط:
الأول: أن يكون المال قد بلغ النصاب، فإن بلغت حصة كل وارث النصاب مضافا إليها الأموال الأخرى سواء كانت مودعة في البنك أم في البيت فقد وجبت فيها الزكاة ، والنصاب يعادل 85 غم من الذهب من النقد.
الثاني: أن يحول عليه الحول، فلا تجب الزكاة في هذا المال من لحظة إيداعه، بل لا بد أن يحول عليه حول (عام قمري كامل).
الثالث: أن يكون المال فائضا عن حاجات الشخص الأساسية وحاجة من يعول، فلو كان على الوارث دين يستغرق حصته من المال المودع أو تنقصه عن النصاب فإنه يسد دينه ولا تجب الزكاة في ماله حينئذ.
ويخرج كل فرد من الورثة الزكاة على حسب نصيبه من المال منفردًا؛ وذلك لأن نسبة كل منهم تختلف حسب نصيبه من الإرث، فنصيب الذكر يختلف عن نصيب الأنثى، وكذلك فلربما كان أحد الورثة عليه دين فعندئذ يتوجب عليه سداد دينه قبل إخراج زكاته.
والمقدار الواجب إخراجه هو 2.5% من نصيب كل فرد على حدة، فلو كان نصيب أحدهم 10000 فإنه يخرج عنها 250، وهكذا.
وعندما لا يخرج المسلم زكاة ماله بسبب الجهل أو النسيان أو غيره فعليه تدارك ذلك حالا، فيخرج الزكاة عن العام الذي هو فيه وعن الأعوام السابقة.
أما تقسيم المال المودع فيتم بإعطاء أصحاب الفروض نصيبهم أولًا ثم بقية الورثة فتوزع كالتالي:
- الزوجة ترث ثمن المبلغ كله قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْن﴾ (النساء 12) فيكون المبلغ 54000000%8= 6,750,000
- ثم يقسم بقية المبلغ على خمسة أسهم فيكون 47,250,000%5= 9,450,000 فيحصل كل ذكر على سهمين وتحصل الأنثى على سهم واحد قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ (النساء 11)
وينصح بعدم إبقاء المبلغ في البنك لتجنب الربا والكنز، قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَاۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (البقرة 275)
وفي الكنز يقول تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (التوبة ٣٤)
وإن تم إيداع المبلغ بحساب جار بدون أرباح فإنه سوف يخسر من قيمته مع مرور الوقت نتيجة لتراجع قيمة النقد (التضخم)، والحل الأمثل يكون بتشغيل هذه الأموال مباشرة بالتجارة وغيرها أو المساهمة في أعمال تجارية أو صناعية قائمة مقابل نسبة من الأرباح، وإلا فبشراء الذهب لأن قيمة الذهب محفوظة، مع الاهتمام بإخراج زكاته كل حول.