السؤال: توفي والدي ولديه ثلاث زوجات؛ اثنتان منهما تريدان الزواج، وإخوتي لا يريدون أن يدخل معنا غرباء في العمل، أقصد بزواجهن سيكون أزواجهن غرباء ولا نريدهم أن يتدخلوا بأموالنا وشركتنا، فقالوا سنحصر الإرث وسنعطيهن نصيبهن وننهي كل شيء معهن. فهل هذا يجوز ، أم تظل زوجة الأب معنا ولها أرباح سنويا من العمل الذي تركه لنا والدنا حتى لو تزوجت برجل آخر؟
الجواب: إذا توفى الشخص أصبحت أمواله تركة توزع على مستحقيها. قال الله تعالى:
﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ [النساء: 7]
ولا يُلزم الورثة بأن يبقوا شركاء فيما ورثوا، بل إن تقسيم التركة هو الحل الأمثل والأسلم، لذلك فإن إعطاء زوجات المتوفى نصيبهن وكذلك بقية الورثة هو الأمر الطبيعي، ثم إن رأى بعض الورثة أن يستمروا بالشراكة فلهم ذلك، ولا يُجبروا على إبقاء زوجات الأب أو غيرهن معهم.