حبل الله
الفرق بين طلب الزوجة الطلاق للضرر وبين الافتداء/الخلع

الفرق بين طلب الزوجة الطلاق للضرر وبين الافتداء/الخلع

السؤال: هل في الشريعة ما يُعرف بالطلاق للضَّرر، وهو أن تطلب المرأة الطلاق لوقوع أذى عليها مثل الخيانة أو الإهانة؟ هل بهذا النوع من الطلاق يترتَّب عليه أن للرجل أن يعيد زوجته إلى ذمته مرتين ! حتى إن كانت نيته الإصلاح فهي فقد تضررت! هل من حقها رفض العودة؟ أم يجب عليها إذا أراد زوجها مراجعتها أن تعود طالما الطلقة الأولى أو الثانية حتى إن كانت تضررت بخيانته و لا تستطيع إعطاء فرص أخرى؟ ما الفرق بين الطلاق للضرر و الخلع في الشريعة من حيث الدوافع والرجعة؟

الجواب: إذا تعرضت الزوجة للضرر من زوجها فلها أن تطلب الطلاق للضرر وحينئذ يطلب القاضي من زوجها تطليقها طلقة بائنة، بعد ذلك تصبح أجنبية عنه بإيقاعه الطلاق عليها، ولا يحق له أن يرجعها إلى عصمته إلا بموافقة الزوجة وبعقد ومهر جديدين، لأنها بالطلقة البائنة تصبح أجنبية عنه، ولأنه ليس للرجل حق الرجعة في الطلاق البائن.

أما الخلع فهو ناتج عن رغبة الزوجة بالافتراق عن زوجها، لأنها لا تحبه،  والأصل فيه قوله تعالى:

﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ‌فِيمَا ‌افْتَدَتْ بِهِ، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [البقرة: 229]

وعندما ترد الزوجة المهر أو بعضه لزوجها بحضور الولي والشهود فإنها تكون قد بانت منه وصارت أجنبية عنه، فلا رجعة له عليها. لكنه يمكنه أن يتقدم لخطبتها من جديد بعد انتهاء العدة، فإن رضيت فيمكنهما الدخول في الزوجية من جديد بعقد ومهر جديدين.

والفرق بين طلب الطلاق للضرر وبين الخلع أن الزوجة في الأول تستحق المهر كاملا، لأن الزوج هو المتسبب في الافتراق، بينما في الخلع فإنها تتنازل عن بعض المهر لأنها هي المتسببة فيه.

للمزيد حول افتداء الزوجة ننصح بقراءة مقالة أ.د عبد العزيز بايندر (الافتداء: حق الزوجة في إنهاء الحياة الزوجية) على الرابط التالي https://www.hablullah.com/?p=1475

 

تصنيفات

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.