السؤال: هل الشقة التي كان يسكن بها أبي وزوجته تعد من الميراث عند وفاة أبي؟ وهل يحق لنا كأبنائه التصرف في الجزء الخاص بنا بالتراضي مع زوجة الأب؟!
الجواب: إذا كانت الشقة ملكا للمتوفى فهي جزء من ميراثه فتقسم على الورثة جميعهم من بينهم الزوجة فيكون لها الثمن بحسب الآية 12 من سورة النساء، والباقي للأولاد يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين (النساء 11).
وما ينبغي التذكير به أنه لا يصح إخراج زوجة المتوفى من البيت قبل مضي سنة كاملة بعد وفاة زوجها إلا إن أرادت أن تخرج بمحض إرادتها، لقوله تعالى:
﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (البقرة: 240)
يجوز لأبناء المتوفى تعيين نصيبهم من الشقة دون التصرف بها بما ينزع حق الزوجة بالإقامة فيها لسنة كاملة إن أرادت البقاء فيها. وبعد انقضاء السنة فيمكنهم التصرف بالشقة بالبيع أو التخارج[1].
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] التخارج: لغة تفاعل من الخروج, وهو في الاصطلاح: تصالح الورثة على إخراج بعضهم عن الميراث, على شيء من التركة, عينا أو دينا. الجزء الخامس من رد المحتار على الدر المختار, ابن عابدين, صحيفة “518”