السؤال: زوجة أعطت زوجها مبلغا من المال ليعطيه لأخته (أخت الزوج) لتحج به ثمَّ مات الزوج ولم يعط أُخته المال، فهل تسحب الزوجة هذا المال قبل تقسيم التركة أم لا يحق لها ذلك؟
الجواب: إن كانت الزوجة قد أعطت المال لزوجها كدين فإنه يحق لها أن تسحب هذا المال قبل تقسيم التركة، لأنه يجب تأدية الديون قبل تقسيم التركة، لقوله تعالى: ﴿ِمنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾ (النساء 12).
وتسد الديون من تركة المتوفى وليس من أموال الورثة الخاصة. وما بقي من بعد سداد الدين يقسم على الورثة كلٍ بحسب صلته بالمتوفى.
وإن كانت نوت الصدقة فيمكنها تسليم المال لأخته ولها جزيل الأجر، كما يمكنها التراجع مع فوات الأجر.