السؤال: رجل توفى وليس له أبناء ولا زوجات، له فقط إخوان وأخوات ،،هل يحق لأخواله أن يرثوه علماً أن والدته متوفاة، وإذا نعم فكم حصتهم من الورثة؟
الجواب: عندما يموت الشخص ولا ليس له أب أو ولد فإنه يورث كلالة، فيقوم إخوته مقام أولاده في تركته، فتوزع التركة عليهم ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى:
﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [النساء: 176]
أما الأخوال فلا يرثون شيئا بسبب وجود الإخوة.