السؤال: أمي توفيت وتركت معي مبلغا من المال والذهب، فكيف أُقسم هذه التركة؟ لي أب و ٣ إخوة ونحن ٥ بنات. أبي متزوج من زوجة ثانية، وهناك وصية لأمي فهل اتبعها أم أقسم حسب الشرع؟. في الوصية لم تذكر أمي والدي ولا اثنين من إخوتي. أرجو إفادتي وجزاكم الله خيرا.
الجواب: وصية الله تعالى تقدم على وصية المورث، وقد ذكر الله تعالى وصيته في الميراث وبينها في كتابه الكريم، لذلك فإن تركة المتوفاة تقسم بحسب الأنصبة التي بينها الله تعالى في كتابه، وقد فهمنا من سؤالك أن المتوفاة تركت زوجا و 3 أبناء و 5 بنات فيكون التقسيم كما يلي:
للزوج الربع لقوله تعالى:
﴿فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 12]
والباقي يقسم بين الأولاد ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى:
﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: 11]