السؤال: هل يمكن لنزلاء السجون أن يصلوا الجمعة، لا سيما إن أمكنهم ذلك ووُجد فيهم من يستطيع الخاطبة والإمامة؟
الجواب: قال الله تعالى ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الجمعة: 9]
والخطاب موجه لكل من قدر عليه من المؤمنين، ولا يخرج منه سوى من فقد قدرة الوصول لمكان الجمعة لمرض أو مانع يحول بينه وبينها. فلو كانت سلطة السجن لا تسمح بإقامتها فإنهم لا يكلفون بها وكذلك إذا لم يكن هناك من هو أهل للخطابة والإمامة، عندئذ يصلون الظهر جماعة أو فرادى.
وإن كانت سلطة السجن تسمح بالجمعة وتهيئ لها مكانا وكان في السجن من يمكنه الخطابة والإمامة صارت الجمعة بحقهم واجبة كما لو كانوا في الحضر، لعموم الخطاب في الآية، ولأن الجمعة فرصة للاجتماع على ذكر الله تعالى والتعلم من الخطبة، وأهلُ السجن كغيرهم بحاجة لذلك، بل قد يكونوا أشد حاجة من غيرهم.