السؤال: توفي زوجٌ وترك زوجتين؛ الأولى لها 6 بنات والثانية ولدان وبنت، فكيف يرثوا أولا؟ ثانيا؛ إذا توفيت واحدة من بنات الزوجة الأولى (الستة) ولم تتزوج فمن يرثها؟
الجواب: نفترض أن أولاد الزوجتين هم أولاد المتوفى.
فإذا كانت البنت قد توفيت قبل أبيها، فإنها لا تُحسب من جملة الوارثين. وتقسم تركة المتوفى كالتالي:
للزوجتين الثمن مناصفة بينهما، أي أن كل زوجة تأخذ 1/16 من التركة، لقوله تعالى:
﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 12]
والباقي يقسم بين أولاد الميت من زوجتيه، ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين. لقوله تعالى:
﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: 11]
أما إن توفيت البنت بعد أبيها فإنها تُحسب من جملة الوارثين، وتأخذ نصيبا كأخواتها. ويقسم نصيبها كالتالي:
لأمها السدس
والباقي لإخوتها وأخواتها، بحيث يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. لقوله تعالى:
﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: 176]