السؤال:
أبي متوفى وأنا ابنته من الزوجة الأولى، وبعدما تطلقا (أبي وأمي) ذهبتُ لأسكن مع أمي، أبي تزوج من امرأة أخرى، ولديه منها بنت و 3 أولاد ،وعندما توفي أبي لم تعط زوجة أبي لي الأموال، وهي تلعب بها، وعندما أقول لها أن تعطيني حقي، تقول لي ليس لك الحق بأن تقولي ذلك، أرجو منكم النصيحة كيف أتعامل معها.
الجواب:
إن للسائلة الحق في تركة أبيها ﴿مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ [النساء: 7] وكونها ليست ابنة لهذه الزوجة لا يمنعها حقها في تركة أبيها، فتقسم التركة كالتالي:
تحصل الزوجة على ثمن التركة، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ النساء (12)
ثم تقسم بقية التركة على الأولاد من الزوجتين، ويكون للذكر ضعف نصيب أخته، لقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ النساء (11) وفي هذه الحالة تقسم التركة بعد نصيب الزوجة إلى ثمانية أسهم. فتحصل كل بنت على سهم ويحصل كل ذكر على سهمين.
أما إن امتنعت زوجة الأب عن إعطاء البنت نصيبها بصورة ودية بعد تدخل كبار العائلة، فللبنت الحق في اللجوء للقضاء واستخراج (حصر الإرث)[1] لتركة الميت، وتقوم بعمل إعلام وراثة لبيان المستحقين للإرث، ثم تقوم بالتحفظ على أموال الأولاد القصر وحمايتها من التلاعب بها حتى بلوغهم السن القانوني (البلوغ والرشد)[2].
ومن ثم تحصل على حقها بشكل شرعي وقانوني ما دامت الحلول السلمية لم تُجدِ نفعا.
ويجب التنويه إلى أنه من يظلم في تقسيم الميراث فإنه يعرض نفسه لغضب الله تعالى في الدنيا والآخرة، الذي قال في كتابه بعد آيات المواريث: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ النساء (14)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] حصر الإرث هو عبارة عن وثيقة تُصدر لمعرفة مقدار التركة ومقدار حصة كل شخص من هنا، ويتم استخراج حصر الإرث من المحاكم الشرعية أو المحاكم الخاصة بقضايا الأسرة والميراث، ويمكن أن تفرض المحكمة في بعض الدول شهوداً يعرفون الأسرة، أو عن طريق استخراج قيد يتضمن ما إذا كان الشخص من ضمن الأسرة أم لا، كما أنه قد يُطلب شهادة وفاة للشخص المتوفى وشهود على وفاته، وغيرها من الإثباتات، ولكل دولة قوانينها المدنية التي تستخدمها في تحديد حصر الإرث.
ويعتبر حصر الإرث من العمليات الحسابية التي يتم ضبطها بأسلوب منظم ودقيق للحصول على نتائج صحيحة بعد تحديد الورثة وتحديد من سيرث منهم، فهي ليست بالمسألة السهلة ولا يجوز فيها الخطأ لأنه يتم الوقوع في دائرة الحرام، لذلك يُتوخى فيها الحذر والتأني ومعرفة أحكام الشريعة الإسلامية فيما يخص التقسيم. (محمد منصور، موقع مقالة https://mkaleh.com )
[2] هذا مفهوم قوله تعالى ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ﴾ [النساء: 6] فقد اشترطت الآية البلوغ والرشد لدفع أمواله إليه حتى لا يتصرف بها بخلاف مصلحته.