السؤال:
أنا ابن مُتبنَّى توفي الذي تبناني وترك بيتا نعيش فيه أنا وأمي كافلتي، وكان لديه من الزوجة الأولى المتوفاة 3 بنات متوفيات قبله بحوالي 10سنوات ولهن أولاد، وترك أختا توفيت بعده بسنة وكان له أخت وأخ توفوا قبله أيضا .(الأخت توفيت قبله بحولي 15 سنة) و (الأخ توفي قبله بحوالي 45 سنة وترك ولدا وبنتين) ما حكم الشرع في تقسيم التركة؟.
الجواب:
إن التركة كلها من حق زوجة المتوفى وأولاد بناته، أما بالنسبة للإخوة فهم محجوبون بسبب وجود الفرع الوراث، بدليل قوله تعالى:
﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌۘ﴾ النساء (176)
فقد اشترطت الآية الكريمة توريث الإخوة بعدم وجود الولد (الفرع الوارث).
وأولاد الأولاد يأتون في المرتبة الأولى بعد موت الأولاد ولا فرق بين أن يترك الميت ذكورًا أو إناثًا؛ لأن كلمة (ولد) في قوله تعالى ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ﴾ تعني الذكر والأنثى، وهذا ما تدل عليه الكلمة في اللغة العربية.
وبالتالي فإن التركة تقسم كالتالي:
- للزوجة ثمن التركة لقوله سُبْحَانَهُ وتَعَالَىٰ: ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ (النساء 12)
- ثم تقسم بقية التركة على أولاد بناته للذكر ضعف نصيب أخته لقوله سُبْحَانَهُ وتَعَالَىٰ: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ (النساء 11)
أما بالنسبة للابن المتبنى فليس له نصيب محدد من التركة بدليل قوله تعالى:
﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَۚ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ (النساء 7)
والابن المتبنى ليس من أبناء الميت قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ:
﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَٰكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ (الأحزاب 5).
ولكن الله تعالى لم ينس هؤلاء الأقارب وكذلك لم ينس هذا اليتيم (المتبنى) أو المكتفل به عند تقسيم التركة، فقد جعل لهم نصيبا غير محدد ذكره مباشرة بعد النصيب المفروض للأولاد والأقارب وذلك حين قال جَلَّ وعَلَا:
﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ (النساء 8)
فبالرغم من عدم ذكر هذا المتبنى مع جملة الوارثين إلا أن الله تعالى أمر الوراثيين بعدم إهماله وطالبهم بإعطائه ما يستطيعون من التركة (كل على حسب نصيبه).
وليحذرْ من يخالف أمر ربه حيث قَالَ سُبْحَانَهُ:
﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِۚ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَاۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ (النساء 13- 14).