السؤال: هل يجوز توكيل شخص واحد لينوب عن طرفي عقد الزواج؟ وان كان كذلك فهل يجوز للمرأة القيام بهذا التوكيل؟
الجواب: يجوز توكيل الغير للتصرف في كافة العقود التي يحق للشخص نفسه القيام بها من البيع والشراء أو رفع القضايا بما في ذلك عقد الزواج، فيجوز للشخص أن يوكل من يزوجه سواء أكان رجلًا أو امرأة.
فإن للمرأة العاقلة الراشدة أن توكل من ينوب عنها في إتمام عملية الزواج وتبدأ بتوكيل وليها الشرعي كالأب أو أي رجل له صلة قرابة لها في حالة عدم وجود الأب أو صعوبة توكيله.
وإن رفض وليها الشرعي فلها أن توكل شخصًا آخر كمحامي يقوم بتزويجها؛ ذلك لأن الله تعالى حذر الولي من إكراه المرأة على عصيانه إن أرادت الزواج ممن تريده بقوله سبحانه:
﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَاۚ وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ النّور (33).
وكذلك فإن الله تعالى قد جعل قرار الزواج بيد المرأة، فلا يجوز للولي سواء كان أبا أو غيره أن يجبر المرأة على الزواج أو عدمه بدليل قوله تعالى:
﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ البقرة (232)
فقد أمر الله تعالى ولي المرأة بعدم عضلها وثنيها عن قرار الزواج أو العودة لمطلقها.
ويؤكد ذلك قوله سُبْحَانَهُ:
﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ النساء (21).
فالفعل (أخذ) جاء فاعله نون النسوة وليس الولي.
ومن هنا فإن للمرأة أن توكل من ينوب عنها، لكنه يشترط:
- أن توكل شخصًا عدلا (موثوقًا)، لأن عقد الزواج من العقود الغليظة التي يترتب عليها كثير من الأحكام لحماية وحفظ حقوق النساء والأطفال.
- وجود الشهود العدول، وتسمية المهر، والإشهار.
- أن يكون التوكيل محددًا للزواج بشخص معين وليس على إطلاقه، ذلك لأنه يُشترط رضا المرأة في إتمام الزواج، وهذا يتعذر عند إطلاق الشرط.