السؤال:
توفيت جدتي ولها بنتان وليس لها ذكور، فهل يحق لأبناء خالتهم يعني أبناء أخت جدتي المتوفاة ، التي لديها أبناء ذكور و إناث فهل يحق لهم في إرث خالتهم أم لا؟ وجزاكم الله خيرا
الجواب:
ينحصر ميراث المتوفاة بابنتيها فقط فترثان الثلثين فرضا والباقي رداً
ولا شيء لأبناء الأخت؛ لأن الإخوة وكذلك أبناءهم لا يرثون بوجود الفرع الوراث ذكرا كان أو أنثى، وهذا ما نصت عليه الآية الأخيرة من سورة النساء. قال الله تعالى:
{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ[1] إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ[2] وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (النساء، 176)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الكلالة أن يموت الشخص وليس له فرع وارث (الولد وإن نزل) أو أب ومن في حكمه كالجد وإن علا، والحكم فيه بينته الآيتان 12 و 176 من سورة النساء
[2] كلمة الولد تطلق على كل مولود ذكرا كان أو أنثى