حبل الله
ميراث المرأة التي تموت وليس لها ورثة سوى أولاد زوجها

ميراث المرأة التي تموت وليس لها ورثة سوى أولاد زوجها

السؤال:

انفصلت أمي عن أبي منذ أعوام وتزوجت بآخر، وأبي تزوج أيضا، وعشنا مع زوجة الأب أعواما، وتوفي والدي، وقد أخذت زوجة أبي المعاش المستحق له منذ أعوام ثم توفيت وليس لها أبناء، وكان معها ذهب من أموال والدي قبل الوفاة. وبعد وفاتها قال لنا أخي الأكبر التي كانت تعيش معه في المنزل أنها أوصت له بأن يأخذ الذهب له ولأولاده. وبالفعل أخده له ولأولاده بعد وفاتها بالرغم من أن هذا الذهب اشتراه لها والدنا المرحوم من معاشه قبل موته. وبعد وفاتها لم نأخذ أنا وإخواني الصغار شيئا من هذا الذهب، وقد أخذه كله بحجة وصية منها. رجاء التكرم للإفادة، وهل من حقنا الحصول على ميراثنا من الذهب؟ وجزاكم الله خيرا.

الجواب:

إن الذهب الذي اشتراه الزوج المتوفى لزوجته من معاشه هو ملك لهذه الزوجة وحق خاص بها، وبعد وفاتها يؤول إلى ورثتها الشرعيين (والديها وأشقائها إن كانوا على قيد الحياة أو لأولادهم أو أي أقرباء آخرين) قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وتَعَالَىٰ:

﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ (النساء 7)

وبالتالي فإن أبناء زوجها ليسوا من هؤلاء الأقربين وليس لهم نصيب في تركتها وذهبها حتى ولو كان كله من مال والدهم.

ومسألة أنها أوصت به لابن زوجها الذي كانت تعيش معه فعليه أن يقدم البينة والدليل المادي لإثبات ذلك، وإن كانت وصية شفهية فلا يُعتد بها، لأنها لو أرادت أن تمنحه الذهب لفعلت وهي على قيد الحياة.

والصواب أن كل ما تركته هو من حق ورثتها الذين حددهم الله تعالى في كتابه، وعلى أخيك أن يرد الذهب لورثتها، وإلا اعتبر ممن يأكلون أموال الناس بالباطل.

أما إن كانت المتوفاة لا وارث لها من الوالدين والأقربين، فإن هذا الذهب يوزع على جميع أبناء هذا الرجل (زوج المتوفاة) للذكر ضعف نصيب أخته.

والله تعالى أعلم.

تصنيفات

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.