السؤال:
توفي أبي وأرغب بمعرفة حصة الابن و البنت و الجد و الجدة من التركة.
الجواب:
إذا توفي الميت وترك جده وجدته فإنهم يقومون مقام الأب والأم عند عدم وجودهما كما يقوم الأحفاد مقام الأبناء عند عدم وجودهم.
ويرث الجد والجدة نصيب الأبوين، وهو السدس لكل منهما، ويرث الابن والبنت بقية التركة للذكر ضعف نصيب أخته قَالَ تَعَالَىٰ:
﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ (النساء 11)
وعلى ذلك فيجب إعطاء أصحاب الفروض نصيبهم أولًا، فتقسم التركة إلى ستة أسهم ويحصل كلا منهما على سهم.
ثم يقسم الباقي على ثلاثة أسهم للذكر سهمين وللبنت سهم واحد.