السؤال:
توفي رجل وله أربعة أبناء وست بنات وزوجة، ويوجد أملاك مسجلة بأسماء الأبناء بحياته، ومن بينهم طفل قاصر عمره سنتان قد سجل له أراضي، فكيف توزع التركة؟
الجواب:
الأملاك التي سجلت باسم الأبناء فهي لهم ولا تعتبر من تركة المتوفى بشرط أن يكون الأب أهلا للتصرف عند التمليك، فإن كان في مرض الموت أو فاقدا للذاكرة كليا أو جزئيا فإنه يحق لبقية الورثة رفع المسألة إلى القضاء وإثبات عدم أهلية الأب عند كتابة تلك الأملاك لبعض الورثة.
وإن كان المتوفى يملك أهلية التصرف لكنه ظلم وجار في تسجيل تلك الأملاك لبعض أبنائه فإنه يتحمل وزر ذلك.
ويتحمل أولئك الأبناء الوزر مع أبيهم، ويلزمهم رد تلك الأملاك إلى مجمل التركة لتبرئة ذمتهم إلا القاصر فلا يتنازل إلا أن يبلغ سن الرشد، فهم ملزمون أمام الله تعالى برد تلك الأملاك حتى وإن لم يُلزمهم القضاء بذلك، لأنهم حصلوا عليها بالباطل ولأن القضاء يقوم على الإثبات الملموس، ولا ينظر فيما وراء ذلك، لذا لا يجبرون على التنازل عنها من جهة القضاء.
لكن الله سبحانه نهى عن أكل أموال الناس بالباطل بقوله سبحانه:
﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾ [النساء: 29]
وينبغي أن يكون هذا النداء أكثر أثرا في نفس المسلم من حكم القضاء.
وتقسم التركة كما يلي:
للزوجة الثمن لوجود أولاد للمتوفى. قال الله تعالى:
﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ [النساء: 12]
الباقي لأولاد المتوفى ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين. قال الله تعالى:
﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: 11]