السؤال:
هل يصح عقد الزواج لامرأة مات زوجها عنها وتزوجت من رجل آخر ولم تجلس في العدة فما هو الحكم في ذلك؟
الجواب:
أمر الله تعالى الزوجة التي مات زوجها عنها أن تتربص مدة أربعة أشهر وعشرة أيام، قال الله تعالى:
﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [البقرة: 234]
والتربص هو الانتظار دون زواج، ولازمه أن لا تظهر رغبتها به أيضا، فلا يجوز لها أن تتزوج من آخر خلال هذه المدة، كما لا يجوز لأحد أن يتقدم لخطبتها أو نكاحها، فإن فعلت فقد وقعت بالمحظور الشرعي وأثمت بذلك وتعدت حدود الله تعالى هي ومن تزوجها، ويعتبر نكاحهما باطل، ويلزمهما إلغاء العقد والانتظار حتى انتهاء العدة.
وبعد انتهاء العدة يمكنهما أن يتزوجا بعقد جديد وأن يستغفرا الله تعالى على ما بدر منهما سابقا.
وينبغي التنويه إلى أنه إذا أعجب رجل بامرأة معتدة ورغب بالزواج منها فله أن يُعرِّض بخطبتها، أي يعبر عن رغبته بها دون تصريح، فبعد أن فرض الله تعالى العدة على المتوفى عنها زوجها قال سبحانه:
﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ (المعتدات من الوفاة) أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ، عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا، وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ (انتهاء العدة)، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ [البقرة: 235]