حبل الله
تقسيم الأب أرضه بين أولاده بالتساوي

تقسيم الأب أرضه بين أولاده بالتساوي

السؤال:

لدى والدي قطعه أرض موروثة له، وقد قام الوالد في حياته بعمل عقد بيع وشراء لي ولإخوتي لقطعة الأرض خشية أن يأخذ أعمامي الأرض بعد وفاته وضمان حقنا فيها، وقد أشهد إخوته على العقد بالتوقيع، ثم مات الوالد، وعند توزيع التركة تمسكت البنت الوحيدة بعقد البيع من والدي وأنه يجب توزيع الأرض بالتساوي، فهل يجوز أن نأخذ بالعقد وتوزع قطعة الأرض بالتساوي أم يجب التوزيع بحسب الشرع؛ للذكر مثل حظ الأنثيين؟.

الجواب:

في البداية ننوه أنه ما كان للأب أن يكتب شيئًا لأولاده مخافة أن يدخل إخوته في الميراث وذلك لسببين:

  • إن وجود ولد للمتوفى (سواء أكان ذكرًا أم أنثى) يحجب إخوة المتوفى فلا يرثون بوجودهم.
  • حتى إن كان لهم نصيب في تركته فلا ينبغي أن يتحايل المؤمن ليمنع حقا قد فرضه الله تعالى وجعله حدًا من حدوده يعاقب عليه بالخلود في النار، قال تعالى عقب آيات الميراث:

﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ (النساء 14)

أما بالنسبة لمسألة العقد الذي كتبه الأب حال حياته وأشهد عليه إخوته وقد ساوى فيه بين الذكر والأنثى فإنه يلزم الجميع العمل به، حيث تحصل البنت على النصيب المحدد لها في العقد المشهود عليه؛ وذلك لأن الأب قد فعل ذلك حال حياته بكامل حريته دون ضغط أو إكراه، فالبنت هنا  تأخذ حصتها بحكم العطية والهبة وليس بحكم الميراث.

ولو كان الأب يريد أن تحصل البنت على نصيب كما في الميراث لحدد ذلك في العقد ولكنه لم يفعل، لذلك وجب الوفاء بالعقد امتثالًا لأمره تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (المائدة 1).

ملاحظة: يجوز للإنسان أن يهب ما يريد لمن يريد حال حياته وتمام صحته وعقله ما دام لا يقصد بذلك ظلمًا لأحد أو ليمنع أحدًا من الحصول على حقه الذي كتبه الله تعالى له.

تصنيفات

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.