السؤال:
ما حكم الزَّواج برجل غير ملتزم دينيَّا وقد مارس الزِّنا أكثر من مرَّة؟
الجواب:
العفَّة شرط في النِّكاح، في الرَّجل والمرأة على حدٍّ سواء، حتى إنَّ الله تعالى لـمَّا أذن بنكاح الكتابيِّات شرط عفَّتهنَّ كما شرط عفَّة المؤمنات بقوله:
{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ} (المائدة، 5)
والمقصود بالمحصناتِ العفيفاتُ اللاتي لم ينزلقن إلى علاقاتٍ محرَّمة. وقوله تعالى (مُحْصِنِينَ) هو شرط الإحصان في الرجل، أي كونه عفيفا ويحفظ زوجته.
وعليه فإنَّه لا يجوز للمسلمة الزَّواج من زانٍ حتى لو زَعم أنَّه مسلم، كما لا يجوز للمسلم الزَّواج من زانية، والآية التالية تبين الأمر بوضوح:
{الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} (النور 3)
والتَّحريم في الآية صريح. أمَّا إن تاب الزَّاني عن فعله، وثبتت توبتُه، وعُرف عنه الصَّلاح فلا بأس بالزَّواج منه حينئذ، وكذلك الحال بالنَّسبة للزَّانية. يقول تعالى:
{وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} (الفرقان 68_70)