السؤال:
توفي رجل وترك زوجتين و تسعة إخوة و ثماني أخوات، كيف يقسم ميراثه بينهم؟
الجواب:
للزوجتين الربع مناصفة بينهما، أي تأخذ كل واحدة منهما الثمن، لقوله تعالى:
{وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ} (النساء 12)
والباقي للإخوة والأخوات بحيث يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى:
{وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (النساء 176)