السؤال:
هل يجوز للرجل أن يملِّك زوجته الأولى ويقول مقابل ذهبها وهو قد أعطاها بدله سابقا، ويقول بيع وشراء، وله زوجه ثانية ومعه منها أولاد تهريبا من زوجته الثانية، فما حكم هذا التصرف؟
الجواب:
صاحب المال له صلاحية التصرف في أمواله بالمعروف إن كان أهلا لذلك.
فإن كان الزوج أهلا للتصرف وقد ملّك زوجته الأولى بعض أمواله فهو تمليك صحيح وتصبح الأموال ملكا لها. لا سيما إن كان دينا لها أو مكافأة تستحقها.
أما إن كان الزوج ليس أهلا للتصرف كأن يكون في حالة عقلية لا تؤهله لفعل ذلك فللزوجة الثانية حق الاعتراض لدى المحكمة وإثبات عدم أهلية الزوج للتنازل عن بعض أملاكه لزوجته الأولى إلا إن كان دينا صحيحا لها.
وإن كان ذا أهلية وتنازل عن أملاكه لزوجته الأولى بنية الإضرار بزوجته الثانية فإنه يأثم بفعله لكن يعتبر تصرفه نافذا من جهة القضاء، لأن القاضي لا يمكنه منع شخص من التصرف في أمواله.