السؤال:
توفى رجل وترك أمه وأخا شقيقا وثلاث أخوات شقيقات وأخا لأب، والسؤال هل الأخ لأب يرث أم لا؟
الجواب:
الأخ لأب يرث مثل الأخ الشقيق، لأنه سبحانه لم يفرق بينهما في الميراث، المختلف في الميراث هو الأخ لأم. وتقسم تركة المتوفى بعد سداد دينه كالتالي:
- للأم السدس قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ:
﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ النساء (11)
- تقسم بقية التركة على الأخوة جميعًا للذكر ضعف نصيب أخته، قَالَ اللَّهُ تعالى:
﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ النساء (176).