حبل الله
هل هناك توارث بين زوجات الرجل الواحد؟

هل هناك توارث بين زوجات الرجل الواحد؟

السؤال:

أمي توفيت وتركت بعض الممتلكات، ولها 11 من الأولاد إناثا و ذكورا، وبعدها تزوج أبي من زوجة ثانية لكنها لم تنجب. فهل ترث زوجة أبي من أمي أم لا؟ وكم ترث من بيننا نحن الإحدى عشر ابنا وبنتا.

الجواب:

لا توارث بين زوجات الرجل الواحد (الضرائر) لانعدام السبب الموجب للميراث من القربى أو الزوجية. وبالتالي تقسم تركة المتوفاة في هذه المسألة كما يلي:

  • للزوج الربع إن كان على قيد الحياة، قَالَ سُبْحَانَهُ وتَعَالَىٰ:

﴿فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ، مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ النساء (12)

  • ثم تقسم بقية التركة على الأولاد للذكر ضعف نصيب أخته، قَالَ تَعَالَىٰ:

﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ النساء (11)

*وهناك ملاحظة: إن كان الزوج قد توفي قبل زوجته الثانية وكان قد ورث عن زوجته الأولى (الربع) فإن الزوجة الثانية ترث ثمن تركته بما فيها الربع الذي ورثه من زوجته الأولى: قَالَ اللَّهُ جَلَّ وعَلَا:

﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ النساء (12)

ولأولده بقية التركة حيث تقسم كما ذكرنا.

تصنيفات

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.