السؤال:
أمي توفيت وتركت بعض الممتلكات، ولها 11 من الأولاد إناثا و ذكورا، وبعدها تزوج أبي من زوجة ثانية لكنها لم تنجب. فهل ترث زوجة أبي من أمي أم لا؟ وكم ترث من بيننا نحن الإحدى عشر ابنا وبنتا.
الجواب:
لا توارث بين زوجات الرجل الواحد (الضرائر) لانعدام السبب الموجب للميراث من القربى أو الزوجية. وبالتالي تقسم تركة المتوفاة في هذه المسألة كما يلي:
- للزوج الربع إن كان على قيد الحياة، قَالَ سُبْحَانَهُ وتَعَالَىٰ:
﴿فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ، مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ النساء (12)
- ثم تقسم بقية التركة على الأولاد للذكر ضعف نصيب أخته، قَالَ تَعَالَىٰ:
﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ النساء (11)
*وهناك ملاحظة: إن كان الزوج قد توفي قبل زوجته الثانية وكان قد ورث عن زوجته الأولى (الربع) فإن الزوجة الثانية ترث ثمن تركته بما فيها الربع الذي ورثه من زوجته الأولى: قَالَ اللَّهُ جَلَّ وعَلَا:
﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ النساء (12)
ولأولده بقية التركة حيث تقسم كما ذكرنا.