حبل الله
ذو القربى في القرآن

ذو القربى في القرآن

الباحث: د. عبد الله القيسي

القريب والقريبة ذو القرابة، والجمع من النساء قرائب، ومن الرجال أقارب، ولو قيل قربى لجاز، والقرابة والقربى: الدنو في النسب والقربى في الرحم وهي في الأصل مصدر([1]).

وقد ورد لفظ القربى ومشتقاته في القرآن الكريم 16 مرة، بمعنى القرابة في الرحم التي تشمل الأعمام والأخوال وأولادهم والعمات والخالات وأولادهن وكل من بين المرء وبينهم رحم، أما لفظ الأقربين فصيغة تفضيل خص بمزيد من القرب، فالقربى تشمل القرابة القريبة والبعيدة، أما الأقربين فلا يشمل إلا القرابة القريبة فقط.

وما يتعلق بموضوعنا في هذا البحث هو ثلاث آيات نجد أن في تفسيرها المشهور ابتعادا عن سياقها ومقصدها.

الآية الأولى:

قوله تعالى: ﴿قُلْ لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾ [الشورى:23].

خلاصة معنى الآية:

“قل يا محمد لهؤلاء المشركين: إنني لا أسألكم أجراً وجزاءً على ما أقوم به من تبليغكم رسالات ربي، وما أدعوكم إليه مما أنزل الله من دين حق وخير وبشرى في الآخرة، وإنما أطلب إليكم أن تتركوني أبلّغ رسالات ربي فلا تؤذوني بحق ما بيني وبينكم من القرابة”.

وقال ابن عباس إن المعنى هو: ألا تؤذوني في نفسي لقرابتي منكم، وتحفظوا القرابة التي بيني وبينكم.

وهذا المعنى هو الموافق لسياق الآيات وسياق القرآن واللغة، وهو الذي عليه أغلب المفسرين، وما جاء من تفسير آخر فهو مخالف للسياق واللغة. موافقتها للغة ([2]):

فالآية من الأساس لا علاقة لها بالأشخاص لأن كلمة (القربى) في لغة العرب معنى ذهني هو القرب في النسب، وليس ذاتاً أو شخصاً. مثلها كمثل كلمة الشجاعة والعلم. فكلمة الشجاعة لا تدل إلا على معنى ذهنيِ، وكذلك كلمة العلم. ولا تدل -بأي حال من الأحوال -على شخص أو ذات خارج الذهن. فإذا أريد التعبير بهذه الألفاظ عن الشخص، فإما أن تضاف إلى كلمة (ذي) فيقال: ذو قربى وذو شجاعة وذو علم. وإما أن يتغير بناؤها الصرفي فيقال: قريب أو أقارب، وشجاع وعالم. وإلا بقيت معان ذهنية لا علاقة لها بالتعبير عن الأشخاص أو الذوات.

إذاً، لو أراد الله تعالى الحديث عن أحد بعينه لقال: (إلا المودة في ذوي القربى) ، وليس (فِي الْقُرْبَى) مجردة. كما جاء ذلك في مواضع عديدة من القرآن. فجميع ما في القرآن من التوصية بحقوق ذوي قربى الإنسان، إنما قيل فيها (ذوي القربى) ولم يقل (في القربى). فلما ذكر هنا المصدر دون الاسم، دل على أنه لم يرد (ذوي القربى).

موافقتها للسياق القرآني:

أن النبي عليه السلام وسائر الأنبياء لم يكونوا يسألون على دعوتهم أجراً، وذلك أمر مقطوع به بنص الكتاب. يقول تعالى: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا منْ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾[ص:86].

وإذا لم يكن النبي عليه السلام يسأل أحداً على دعوته أجراً إلا الله، بطل التفسير الثاني لأنه مبني على أن النبي كان يسألهم أجرا هو محبة قرابته. وهذا مخالف لما ثبت قطعاً في القرآن من أنه لم يكن يسأل على دعوته أجراً. هذا من ناحية. وما طلبه النبي من قومه في رعاية حق القرابة بينه وبينهم وأن لا يؤذوه في تبليغ دعوته، ليس أجراً على الدعوة، وإنما هو حق مشروع مترتب على القربى، لا قدح ولا عيب في سؤاله، أو المطالبة به؛ لأن سؤال الحق حق، فمودة القربى وصلة الرحم واجبة على الأقارب وذوي الأرحام. وذلك ما لم تكن قريش ترعاه مع رسول الله عليه السلام. وعلى هذا فإن الاستثناء هنا منقطع غير متصل، أي أن المستثنى ليس داخلا ضمن المستثنى منه، كقوله تعالى: ﴿لاَ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلاَّ سَلاَماً﴾[مريم:62]. والسلام (وهو المستثنى) لا يدخل ضمن (المستثنى منه) وهو اللغو. فيكون معنى الآية: لا يسمعون فيها لغوا، لكن يسمعون سلاما. وكذلك (المودة) لا تدخل ضمن الأجر. ومعنى الآية: لا أسألكم عليه أجرا، لكن أسألكم المودة في القربى. لأن النبي عليه السلام لا يسأل على دعوته أجراً. فالاستثناء منقطع إما بناء على أن المودة له عليه الصلاة والسلام ليست أجراً أصلاً بالنسبة إليه عليه الصلاة والسلام ، أو لأنها لازمة لهم ليمدحوا بصلة الرحم فنفعها عائد عليهم، والانقطاع أقطع –ممن قال بالاستثناء- لتوهم المنافاة بين هذه الآية والآيات المتضمنة لنفي سؤال الأجر مطلقاً.

موافقتها لسياق الآيات:

سياق الآيات يبين أن الخطاب عام موجه إلى المشركين بصفة خاصة، الذين يحاجهم القرآن، ويتهددهم بالنار، ويعرض لهم في مقابلها الجنة، وما يلقى المؤمنون فيها:

﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ ما لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ. تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ واقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فِي رَوْضاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ ما يَشاؤُنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ. ذلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى﴾ [الشورى: 21- 23].

الآية مكية:

فالآية مكية باتفاق، وكونها مكية فإن هذا يرجح ما ذهبنا إليه، لأن أقارب النبي في بداية دعوته كان معظمهم على الكفر، أيعقل أن النبي يرى ياسر وأهله يعذبون ويقتلون ويقول للمشركين أو لأتباعه المؤمنين أجري مودة قرابتي من أبي لهب الكافر أو حمزة القوي المنيع أو علي وفاطمة اللذين لا زالا صغيرين أو ابنيهما الذين لم يوجدا بعد؟

فهذا الطلب (مودة أقاربه) لا يصح طلبه من المشركين، لأنهم ما ودوه هو فكيف يودون أقاربه. ولا يصح الطلب من المؤمنين، لأن المودة فيما بينهم واجبة دون تخصيص فئة ما، فالمؤمنون كما يقول الله تعالى: ﴿بعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ﴾.. وهم بهذا الولاء متوادّون، أو ينبغي أن يكونوا متوادين. وحبّ أقارب النبي المؤمنين يدخل ضمن الحب لكل مؤمن، ولا يحتاج إلى ذكر خاص. ولأن النبي لا يطلب أجرا على دعوته كما بينا، ولو أنه طلب شيئا لكان ينبغي أن يكون لحساب الدعوة الإسلامية، لا لشخصه، ولا لذي قربى منه، وأما من قال إن الخطاب موجه للأنصار فكون الآية مكية أقوى رد عليه، وما ورد في ذلك من روايات تخصصها فقد ضعفها ابن حجر والسيوطي وهي تناقض روايات أقوى منها ورودا جاءت عن ابن عباس[3].

الآية الثانية والثالثة (سهم ذي القربى):

من المقصود بــ “ذي القربى” في آيتي الغنائم والفيء؟

يقول تعالى: ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾[الأنفال:41].

ويقول تعالى: ﴿مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾[الحشر:7].

اختلف الفقهاء والمفسرون في المقصود بذوي القربى، فقيل: قرابة النبي من بني هاشم، وقيل: يدخل معهم بنو المطلب، وقيل: قريش كلها أقرباء النبي عليه السلام[4]، ورجح الأحناف أنما استحقوه بفقرهم.

أما بعد موت النبي فلم يعد وصف  ذي القربى منطبقاً عليهم، لذلك اختلفوا في سهم النبي وذوي القربى بعد موته عليه السلام على أقوال:

قال أبو حنيفة: يقسم الخمس على ثلاثة أسهم سهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل، ويدخل فيه الهاشمي الفقير كغيره من المسلمين، وأما سهم النبي فقد سقط بموته، وكذلك سهم ذوي القربى لأنه خاص بأهل زمنه فقط.

وقال مالك: الخمس لا يستحق بالتعيين ولكن النظر فيه للإمام يصرفه فيما يرى وعلى من يرى من المسلمين.

وقال الشافعي: يذهب لبني هاشم فقيرهم وغنيهم على السواء، للذكر مثل حظ الأنثيين، ويدخل معهم بنو المطلب[5].

وقيل: سهم الرسول وذوي القربى ينصرف للخليفة من بعده وهو مروي عن محمد بن الحنفية[6]، وقيل: سهم ذي القربى ينصرف لقرابة الخليفة”[7].

وهناك من رأى أن المقصود بذي القربى هم أقرباء المقاتلين[8] لا أقرباء النبي، وقد ذكر هذا القول الماتريدي في تفسيره كتأويل ظاهر في الآية، يقول: “ثم ليس في ظاهر الآية دليل أن المراد بقوله: (وَلِذِي الْقُرْبَى) قرابة رسول اللَّه – صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ – بل في ظاهرها دلالة أنه أراد به قرابة أهل السهام في ذلك؛ لأنه خاطب به الكل بقوله: (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى)، وظاهره أنه أراد به قربى من خاطب، وكان الخطاب لهم جميعًا. ألا ترى أنه لم يفهم من قوله: (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ)، قرابة رسول اللَّه – صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ -، ولكن قرابة المخاطبين، وكذلك لم يرجع قوله: (إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ)، إلى قرابة رسول اللَّه بل إلى قرابة المخاطبين به؛ فعلى ذلك الظاهر من قوله: (وَلِذِي الْقُرْبَى)[9].

وقال أيضاً: “يجوز أن يقال: إن الظاهر من هذه الآية أن يكون المراد منها غير قرابة رسول اللَّه – صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ -: ” إن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى “، فقرابة رسول اللَّه – صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ – إنما تدخل في هذه الآية بالتأويل، وذلك أن المفهوم من ذكر القرابة إنما هو قرابة المخاطبين في الآية، ومعلوم أن الخطاب بالقسم إنما هو للمغتنمين”[10].

وهذا المعنى لذي القربى هو الأقرب للآية من تلك المعاني السابقة، وسأسرد ما يؤكده من سياق الآيات والسياق العام للفظ ذي القربى في القرآن، وما يؤيده من شواهد عقلية وتاريخية:

أولاً: الخطاب في بداية الآية توجه إليهم فهم المخاطبون في أول الآية ” اعلموا أنما غنمتم “، أي اعلموا أيها المقاتلون أنما غنمتم من شيء… وأولى أن يعود لفظ ذي القربى إلى أولئك المقاتلين جميعاً.

ثانياً: سياق “ذي القربى” في القرآن كله جاء خطاباً للمؤمنين جميعاً، ومن قال بأنهم أقرباء النبي فقد خالف السياق العام في القرآن للفظ (ذي القربى) فقد ذكر هذا اللفظ في القرآن ثماني مرات سوى هذين الموضعين، وكلها -عدا موضعا واحداً كان في سياق بني إسرائيل- كانت خطاباً لجميع المؤمنين تقرر فيه الآيات الإحسان لأقربائهم وإعطائهم حقهم من المال، فكيف نستثني هذين الموضعين من هذا العموم ونجعله خاصاً بأقرباء النبي فقط دون قرينة واضحة.

فأقارب المسلمين لهم حق في أموال من يقربهم كما جاء في قوله تعالى ﴿وآت ذا القربى حقه﴾، فهؤلاء يرون الغنائم تقسم أمامهم ولا يصلهم شيء منها لعدم مشاركتهم في المعركة لسبب من الأسباب المؤقتة أو الدائمة، وهذا قد يجعل في نفوسهم شيئا، خاصة إذا كانت الغنائم كبيرة، ولأن لفظ ذي القربى يشمل فئة كبيرة من أقارب الرجل فإن جميع أهل المدينة سيصلهم من هذا السهم.

والنبي عليه الصلاة والسلام وجميع الأنبياء قبله كان شعارهم في دعوتهم ﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾[الشعراء:109]، علق الألوسي على الآية بقوله: ” إنه لا يناسب شأن النبوة لما فيه من التهمة فإن أكثر طلبة الدنيا يفعلون شيئاً ويسألون عليه ما يكون فيه نفع لأولادهم وقراباتهم، وأيضاً فيه منافاة لقوله تعالى: ﴿وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ﴾[يوسف:104]([11).

ثالثاً: ومن القرائن كذلك أن آية الغنائم نزلت بعد بدر في أول العهد المدني كما يشير سياق الآيات، وكان أغلب أقرباء النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت لا زالوا بمكة بعضهم مستضعف والآخر شارك مع قريش في القتال كالعباس وعقيل، فإن قلنا إن السهم يشمل جميع أقرباء النبي فقد أعطينا مكافأة لمن قاتل النبي، وإن قلنا إن السهم فقط لأقرباء النبي بالمدينة، فإن عددهم قليل جداً، وسيكون نصيبهم في الخمس كثيراً عليهم، وسنخالف مقصداً مهماً في الإسلام في تقسيم المال وهو أن لا يكتنز المال لدى فئة قليلة يقول تعالى ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ﴾، خاصة إذا كان هؤلاء الأقارب قد شاركوا في المعركة وأخذوا نصيبهم من الأخماس الأربعة المتبقية التي للمقاتلين.

رابعاً: ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام مات ولم يخلف ثروة من المال، بل كانت حالته أقرب إلى الفقراء كما تروي كتب السير، كما ثبت أنه كان يصرف سهمه لصالح المسلمين، ولم يختلف على ذلك أحد، وإذا كان النبي يصرفه في مصالح المسلمين فلا بد أن يعطي أقاربه كونهم جزءا من المسلمين، وقد يعطيهم من باب صلة ذي القربى عملاً بالآيات التي تحض كل مسلم على إكرام أقاربه ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيراً﴾[الإسراء:26]، فتصوروا معي إذا كان أقارب النبي سيحصلون على سهم خاص بهم إضافة إلى سهم المقاتلين منهم فوق ما يحصلون عليه من النبي، فإن معظم مال المسلمين سيذهب إلى أقارب النبي وهذا ما لم يحدث، فقد روى لنا التاريخ دون مخالف أن معظم أقاربه مات فقيراً، وعلى رأسهم علي بن أبي طالب الملقب لفقره بأبي تراب، رغم كثرة الغنائم التي غنمها النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين وغيرها، مما يعني أنه لم يكن هناك سهم خاص بأقارب النبي.

آية الفيء:

الغنائم هي: ما أُخذ من أموال أهل الحرب عنوةً بطريق القهر والغلبة، أو هي ما يُؤخذ من مالٍ حربيٍ قهراً عن طريق القتال. أما الفيء فهو: كل ما حصل عليه المسلمون من ممتلكات الحربيين بدون قتال.

وقد اختلف الفقهاء حول تقسيم الفيء على قولين:

القول الأول: ذهب الحنفية[12]، والمالكية[13]، والشافعي في القديم[14]، وأحمد في رواية[15]، إلى أن الفيء لا يخمس، وإنما كله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوزعه كيفما شاء بصفته ولي أمر المسلمين، ويعطي منه من ذكرتهم الآية في قوله تعالى: ﴿مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ ، وليس في الآية نصيب محدد للمقاتلين كما في الغنائم، وإنما جعلت الآية تقسيمه للنبي عليه السلام.

القول الثاني: ذهب الشافعي في الجديد[16]، ورواية عن أحمد[17]، إلى أن الفيء يخمس لقوله تعالى: ﴿مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ ﴾، فظاهر الآية أن الفيء يخمس بين الأصناف الخمسة التي ذكرتهم الآية.

قال ابن المنذر: ولا تحفظ عن أحد قبل الشافعي في الفيء خمس، كخمس الغنيمة[18].

قال ابن رشد: “وأما تخميس الفيء: فلم يقل به أحد قبل الشافعي، وإنما حمله على هذا القول أنه رأى الفيء قد قسم في الآية على عدد الأصناف الذين قسم عليهم الخمس، فاعتقد لذلك أن فيه الخمس، لأنه ظن أن هذه القسمة مختصة بالخمس وليس ذلك بظاهر، بل الظاهر أن هذه القسمة تخص جميع الفيء لا جزءا منه، وهو الذي ذهب إليه فيما أحسب قوم”[19].

قلت: يفهم من آية الفيء أن توزيعه سيكون على أسس مختلفة، إذ سيحصل المقاتل على نصيب يحدده النبي في مقام ولاية الأمر (الإمامة) لا في مقام الرسالة (التبليغ)، وقد حثته الآية أن يوزع جزءا من  الفيء على من ذكرتهم الآية من أقرباء المقاتلين وفقراء المسلمين واليتامى والمساكين وأبناء السبيل عملا بالآية ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾.

فإذا قيل لمَ لم يذكر سهم المقاتلين في الآية، قلنا إن الأمر واضح لا يحتاج إلى ذكر مثلما لم يذكر أيضاً في آية الغنائم لأن الخطاب أساساً لهم بقرينة ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ) وقرينة ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾، والآية تبين فلسفة توزيع المال في الإسلام، وكانت كفيلة ببيان معنى آيتي الفيء والغنائم بدون تكلف.

وفي سياق آية الفيء نجد أن الآية تحاول تعويض المهاجرين -الذين تركوا ديارهم وأموالهم-من مالٍ لم يأت بدماء المقاتلين، وتحاول ترضية غير المهاجرين من مقاتلي وسكان المدينة المنورة (الأنصار)، بإضفاء بعض الأوصاف المدحية عليهم فكأنما تقول الآية: إن هذا الفيء للمسلمين جمعياً، إلا أن فقراء المهاجرين تحديداً أحق به، أما أنتم يا من تبوأتم (الدار والإيمان) فقد علم الله فيكم أنكم تؤثرون غيركم وتحبونهم ولا تجدون في صدوركم حاجة مما أوتي غيركم، وهذه صفات المفلحين.

وهذا المعنى لذي القربى يوافق روح الإسلام ومقاصده من العدل والمساواة بين أفراده وإعطاء كل ذي حق حقه، كما يدفع عن ديننا أي شبهة قد يستغلها أعداؤه بأنه يحابي أحداً بدون حق.

وقف السليمانية/ مركز بحوث الدين والفطرة

الموقع: حبل الله www.hablullah.com

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] لسان العرب ج1/ص665-تاج العروس ج4/ص7.

[2] انظر مبحث آية القربى وعلاقتها بالإمامة للدكتور طه الدليمي ص 7 – 8. بتصرف.

[3] انظر تفسير الآلوسي 18/263.

[4] راجع أحكام القرآن للجصاص 3/82-85 بتصرف.

[5] المنتخب في الفقه على المذاهب الأربعة للفيومي 181.

[6] أحكام القرآن للجصاص 3/84،.

[7] أحكام القرآن للجصاص 3/84،.

[8] هذا الرأي كنت قد ذهبت له في بحث “الآل والأهل في المنظور القرآني” في الطبعة الأولى وجمعت له القرائن والشواهد، وبحسب اطلاعي في كتب التفاسير فإني لم أجد ذلك التأويل، ثم وجدته لاحقاً في تفسير  الماتريدي (303هـ) وهو الفقيه الحنفي الذي ينسب إليه المذهب الماتريدي في العقائد، فأضفته لهذه الطبعة لما له من أهمية  في عدم قطعية معنى ذي القربى  الذي ذهبت له التفاسير الأخرى، ولإثبات أن هذا الرأي كان موجوداً، لأنه المعنى القريب للآية، فربما من نتأمله اليوم من معان توافق سياق الآيات ولا يوجد في التفاسير التي بين أيدينا، أنه قد يكون من الآراء التي لم تدون، أو مما دون ولم يصلنا بعد تدوينه، فكم من العناوين ذكرها فهرست ابن النديم ولم تصل إلينا.

[9]) تأويلات أهل السنة للماتريدي 5/208.

[10] تأويلات أهل السنة للماتريدي 9/586.

[11] روح المعاني للآلوسي ج25ص33.

[12] شرح مختصر الطحاوي (4/229)، التجريد للقدوري (8/4106)، أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري (المتوفى: 428 هـ)، تحقيق: أ. د محمد أحمد سراج، أ. د علي جمعة محمد، دار السلام، القاهرة، الطبعة الثانية، 1427 هـ- 2006 م، التنبيه على مشكلات الهداية (4/255)، صدر الدين عليّ بن عليّ ابن أبي العز الحنفي (المتوفى 792 هـ)، تحقيق: عبد الحكيم بن محمد شاكر، أنور صالح أبو زيد، مكتبة الرشد ناشرون، السعودية، الطبعة الأولى، 1424هـ – 2003م.

[13] بداية المجتهد (2/165)، المقدمات الممهدات (1/357).

[14] البيان في مذهب الشافعي (12/234)، الحاوي الكبير (8/389).

[15] المغني (6/455)، كشاف القناع (3/100).

[16] البيان في مذهب الشافعي (12/234)، الحاوي الكبير (8/389).

[17] المغني (6/455).

[18] المغني (6/455).

[19] بداية المجتهد (2/165).

تصنيفات

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.