السؤال:
هناك امرأة تسأل: أُمّها قاطعتها ورفضت أن تتكلم معها، لأن البنت تعيش مع زوجها في بيته دون مشاكل، لكن أمها تريد منها الابتعاد عن زوجها لتعيش معها، فهل البنت تعتبر عاصية لأمها لأنها بقيت مع زوجها ورفضت طلبها؟
الجواب:
الحالة الطبيعية أن تعيش الزوجة في بيت زوجها، وهذا هو مقتضى عقد الزواج حيث تنتقل الفتاة من بيت أبيها إلى بيت زوجها عند الزفاف، فيصبح البيت بيتها وهي صاحبته بدلالة قوله تعالى عن المطلقة رجعيا:
﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ﴾ [الطلاق: 1]
فقد نسب البيت إليها وهي مطلقة رجعيا لأنها ما تزال زوجته شرعا، فكيف وهي غير مطلقة!.
والزوجة عندما تذهب إلى بيت أهلها فإنها تذهب زائرة ثم تعود إلى بيتها عند انقضاء زمن الزيارة.
ولا يصح لأبيها أو أمها منعها من العيش في بيت زوجها، لأن ذلك على خلاف مقتضى الزوجية، ولأن فيه منع الزوجة من الوفاء بموجب العقد، والله تعالى يقول:
﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]
وفي تحذير الأولياء من منع الزوجة العودة إلى بيت زوجها يقول الله تعالى:
﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 232]
هذه الآية تحذر ولي الزوجة المطلقة من منعها العودة إلى زوجها إن تراضوا بينهما بالمعروف، ولا شك أن التحذير من منعها من العودة إلى بيت زوجها أولى.
وإن رفضت البنت طلب أمها بالابتعاد عن زوجها أو مفارقته فلا تعد عاصية، ولا إثم عليها إن شاء الله. لأن الولد يطيع والديه بالمعروف وبما ليس فيه إثم، وليس من المعروف عضل الزوجة عن العودة إلى بيت زوجها.