السؤال:
توفي رجل وترك زوجة وبنتين و له إخوة، فهل يحق للإخوة أن يرثوا مع زوجة المتوفى وابنتيه؟ شكرا
الجواب:
الإخوة لا يرثون شيئا بوجود فرع المتوفى سواء أكان ذكرا أو أنثى، لذلك فإن الإخوة هنا لا يرثون لوجود البنتين، يقول الله تعالى:
﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾ [النساء: 176]
فالآية واضحة في أن الأخ لا يرث بوجود الولد، والولد يطلق على الذكر والأنثى
تقسم التركة كما يلي:
للزوجة الثمن.
وللبنتين الثلثان فرضا والباقي ردا بالتساوي بينهما.
ولا شيء للإخوة.