حبل الله
هل يصح لأحد الورثة أن يأخذ مالا زائدا عن نصيبه بسبب حاجته؟

هل يصح لأحد الورثة أن يأخذ مالا زائدا عن نصيبه بسبب حاجته؟

السؤال:

نحن ثلاث إخوة؛ ولدين وبنت، أختي الحمد لله تزوجت وأنا وأخي كذلك. لكن لما توفي والدي كان عندنا 3 شقق أخد شقة جاهزة وأنا سكنت في بيت مستأجر، وحاليا قد تم بيع آخر ما تبقى من ميراث أبي. فهل يجوز أن آخذ مبلغا من هذا المال حتى أستطيع أن أكمل ثمن شقتي، مع العلم أني أخاف أن أظلم إخوتي أو آخذ حقا لأحدهما.

الجواب:

إذا مات الشخص تصبح أمواله كلها من حق ورثته كل بحسب نصيبه الذي بينه الله تعالى له في كتابه، لذلك لا يصح للسائل التصرف في تركة أبيه أو أن يأخذ شيئا زائدا عن حصته إلا برضى بقية الورثة، فإن أجازوا له أن يأخذ شيئا زائدا عنهم بسبب حاجته فذاك كرم منهم، وإلا فلا يصح.

إذا لم يكن للسائل ورثة غير من ذكر فإن التركة تقسم إلى 5 حصص:

للسائل حصتان، ولأخيه حصتان، ولأخته حصة واحدة.

وذلك لقوله تعالى:

﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ‌لِلذَّكَرِ ‌مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: 11] 

تصنيفات

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.