السؤال:
أخت زوجي تقطن في شقة بالإيجار .. هي متزوجة ولديها طفلان و زوجها متعسر بعض الشيء .. زوجي يريد أن يشتري لها شقة تمليك .. مع العلم أنها ترفض السكن مع أبيها الذي يملك شقة واسعة ويعيش فيها بمفرده … الآن يريد زوجي أخذ أموال الزكاة مني ليضمها إلى أموال زكاته لشراء شقة تمليك لأخته … فهل هذا المصرف لأموال الزكاة صحيح؟
الجواب:
من الطبيعي أن تعيش المرأة المتزوجة في بيت خاص بها، وإن كان زوجها فقيرا لا يمكنه تأمين مسكن كريم لها فإنه يجوز أن تُصرف لها الزكاة لشراء منزل يأويها وأسرتها، لأن المسكن من الحاجات الأساسية التي يعتبر من لا يملكها فقيرا تجوز له الزكاة.
وتصرُّف الأخ تجاه أخته صحيح وموافق للمعروف، لأن إعطاء الزكاة لذوي القربى فيه أجر الصدقة وأجر صلة الرحم، ذلك أن الله تعالى أوصى بالفقراء وبذوي القربى بقوله:
﴿فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [الروم: 38]
ننصح السائلة بأن تعين زوجها على ما نوى، ولتعلم أنها ليست مجبرة شرعا على إعطائه زكاة مالها، لكنها لو فعلت ستنال خيرا عميما إن شاء الله تعالى، لأن هذا من باب التعاون الوارد بقوله سبحانه:
﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2]