السؤال:
رجل توفي ولدية أربعة أولاد وثماني بنات والبنت الاخيرة من الزوجة الثانية، وثلاثة من أولاده بغير زواج، فهل لهم حق أن تكون تكاليف زواجهم من تركة أبيهم أم لا؟ مع العلم أن خمس بنات أيضا بغير زواج، فهل يفضل أولاً قسمة التركة أم تزويج الأولاد؟
الجواب:
إذا مات الشخص تصبح أمواله تركة توزع على ورثته بحسب ما بيَّن الله تعالى في كتابه الكريم، أما الأعزب فيمكنه أن يتزوج بحصته من الميراث، وإن أراد إخوته أن يساعدوه فذلك خير، لكن ليس للأعزب حق في أن يتزوج من أموال التركة قبل تقسيمها إلا إذا أجاز بقية الورثة.
إذا لم يكن للمتوفى ورثة غير أولاده فإنه يتم تقسيم التركة عليهم جميعا بحيث يأخذ الذكر ضعف الأنثى لقوله تعالى:
﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 11]
ولا فرق بين أن يكون الولد من الزوجة الأولى أو الثانية فكلهم أولاد المتوفى، ولا تختلف حصصهم باختلاف أمهاتهم.