حبل الله
وصية الجدة في تنازلها عن حصتها لأبناء ابنها المتوفى

وصية الجدة في تنازلها عن حصتها لأبناء ابنها المتوفى

السؤال:

توفي (أبي) و ترك أمه (جدتي) التي توفيت بعده وزوجة (هي أمي) و ابنا (هو أنا ) و بنتا (هي أختي) وعمه. فكيف تكون قسمة التركة و هل وصية الجدة في تنازلها عن حصتها لأبناء ابنها المتوفى بحضور عمي بدون وصاية مكتوبة على ورق بل شفاهيا ملزمة لبقية الورثة؟ و كيف يمكنني أن أقوم بحساب نسبة النصاب لكل فرد؟
من فضلكم أريد شرحا مبسطا مع الشكر.

الجواب:

الوصية في غير الديون يتوقف تنفيذها على رضى الورثة جميعا، فالذي يجب تنفيذه من الوصايا هو الحقوق التي للآخرين على الميت. لأن الأصل أنَّه إذا أرادَ الإنسانُ الصّدقة بمالٍ فعليه أن يفعلَ ذلك وهو على قيد الحياة، ولا يصحُّ أن يتبرَّع بماله بشرط التَّنفيذ بعد موته سواء كان دون الثُّلث أو أكثر[1].

وتركة المتوفى تقسم كما يلي:

لأمه السدس، لقوله تعالى:

﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ‌السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساء: 11] 

ولزوجته الثمن، لقوله تعالى:

﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ‌الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ [النساء: 12] 

الباقي لأولاده بحيث يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى:

﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ ‌مِثْلُ ‌حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 11] 

ولا شيء لعم المتوفى، لأنه محجوب بولده، إلا أنه يرث من تركة أمه لأنه ابنها، ومن ضمن ذلك ما ستأخذه من حصة ابنها المتوفى قلبها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1]  انظر فتوى حبل الله، حكم تنفيذ الصدقة المشروط أداؤها بموت المتصدٍّق  https://www.hablullah.com/?p=2889

 

تصنيفات

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.