الغبن الفاحش
الغَبْنُ هو الخديعة. لو اشترى شخص سلعة بسعر يزيد عن سعر السوق، أو باعها بسعر يقل عن سعر السوق تحقق الغبن. ولو تراضى المتبايعان على هذا الفرق عن علم بسعر السوق فلا بأس عليهما. وإذا غرر أحد المتبايعين بالآخر، وتحقق أن في البيع غبناً فاحشاً فللمغبون أن يفسخ البيع حينئذ. أما في الغبن اليسير فلا.[1]
والغبن الفاحش هو الزيادة في الثمن زيادة لا تقع تحت تقويم المقومين من أهل الخبرة والإختصاص؛ وذلك كما لو وقع البيع بعشرة مثلا، ثم إن بعض المقومين قالوا إنه يساوي خمسة ، وبعضهم ستة وبعضهم سبعة فهذا غبن فاحش ؛ لأنه لم يدخل تحت تقويم أحد بخلاف ما إذا قال بعضهم : ثمانية وبعضهم تسعة وبعضهم عشرة، فهذا غبن يسير.[2]
اشترى شخص سلعة بـ 1600 ليرة نسيئة لمدة سنة، وسعرها الحالي 1000 ليرة. ثم ادعى التغرير بالغبن الفاحش، يحكم فيه أهل الخبرة والإختصاص، لو قال أحد منهم أن سعرها 1600 ليرة نسيئة لمدة سنة لم يكن غبنا فاحشا. ولو أن واحدا منهم لم يقل بهذا السعر كان غبنا فاحشا.
وخلاصة القول إن التغرير: أن يغرر البائع المشتري أو العكس تغريراً قولياً وهو التغرير في السعر، أو تغريراً فعلياً وهو التغرير في الوصف، ويكون الغبن فاحشاً إذا لم يدخل تحت تقويم المقومين. أما الغبن اليسير فهو ما يدخل تحت تقويم المقومين، ولا يؤثر وجوده على صحة العقد إذ لم يتحقق كونه زيادة. أما الغبن الفاحش فالزيادة فيه متحققة، فيثبت للمغبون حينئذ حق إبطال العقد دفعاً للضرر عنه.
الغبن الفاحش : غبن على قدر نصف العشر في العروض والعشر في الحيوانات والخمس في العقار أو زيادة . وربع العشر في الدراهم بالنظر إلى قيم الأشياء الحقيقية أيضا. يعني : أن إعطاء العشرة بعشرة وربع , أو أخذ العشرة وربع بعشرة في الدراهم وإعطاء ما قيمته عشرة بعشرة ونصف , أو أخذ ما قيمته العشرة ونصف بعشرة في العروض وإعطاء ما قيمته عشرة بأحد عشر , أو أخذ ما قيمته أحد عشر بعشرة في الحيوانات وإعطاء ما قيمته عشرة باثني عشر وأخذ ما قيمته اثني عشر بعشرة في العقار يعد غبنا فاحشا . ووجه اختلاف مقدار الغبن باختلاف الأموال ناشئ عن مقدار التصرف بتلك الأموال فما كان التصرف بها كثيرا قل المقدار الذي يعد فيها غبنا فاحشا، وما كان التصرف بها قليلا كثر فيه ذلك المقدار.[3]
ويكون الغبن فاحشاً إذا زاد في الثمن على ما لا يدخل تحت تقويم المقومين. أما ما يدخل تحت تقويم المقومين فهو غبن يسير. فلا يبطل العقد بالغبن اليسير.
وعلى سبيل المثال: لو طلب الشخص الذي اشترى سلعة بـ 10 ليرات الفسخ بسبب التغرير؛ يبطل العقد إذا لم يسعرها أحد من أهل الخبرة أكثر من 9.5 ليرة. وفي مجلة الأحكام العدلية المادة: 165 الغبن الفاحش بما يعادل 5% في المنقولات و10% في الحيوان والخمس 20% في العقارات أو أزيد من ذلك، وما دونه غبن يسير. وعلى كل فالحكم في مثل هذا الغبن لأهل الخبرة والإختصاص.
ويمكن أن يتغير هذا المعدل حسب الظروف والمواقف.
أضف تعليقا