السؤال:
رجل متزوج بأوروبية مسلمة وقد توفيت، والمنزل ملك لها، ولها أبناء من زوجها الأول ليسوا على ملة الإسلام، فهل لهم حق بالمنزل؟
الجواب:
بحسب الفقه التقليدي فإن اختلاف الدين مانع من الميراث، لكن القرآن الكريم لم ينص على ذلك، بل جعل القربى هي الأساس في التوريث:
﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ [النساء: 7]
إن صلة القرابة لا تنتفي باختلاف الدين، لذلك فإن الأولاد لهم الحق في ميراث أمهم حتى لو كانوا غير مسلمين.
*وللمزيد حول الموضوع ننصح بقراءة الفتوى ذات الصلة (هل لاختلاف الدين أثر في الميراث؟) على الرابط التالي https://www.hablullah.com/?p=7470