السؤال:
توفى جدي ولديه 8 بنات وزوجة ولديه أختان وليس لديه إخوة أو أعمام ولديه أبناء إخوة، واحد من أبناء إخوته ينفق على بنات المتوفى في حياته ومماته، وباقي أبناء إخوته لا يهتمون ولا ينفقون على البنات …. فكيف ستقسم التركة وجزاكم الله الف خيرا.
الجواب:
ينحصر ميراث المتوفى بزوجته وبناته الثمانية كما يلي:
للزوجة الثمن، لقوله تعالى:
﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ﴾ [النساء: 12]
والباقي للبنات فيقسم بينهن بالتساوي. والأصل أن لهن الثلثين، لكنهن يأخذن الباقي لعدم وجود من يستحق الباقي بوجودهن. قال الله تعالى:
﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ [النساء: 11]
أما الأخوات وأولاد الإخوة فإنهم لا يرثون شيئا بسبب وجود البنات، لأن الإخوة لا يرثون إلا كلالة، ومن كان له ولد (ذكرا كان أو أنثى) لا يعد كلالة، قال الله تعالى:
﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [النساء: 176]
فقوله تعالى {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ} شرط في توريث الإخوة ، أي أنه يشترط لتوريثهم أن لا يكون للمتوفى ولد (يطلق على الابن والابنة)
وكون أحد أبناء إخوة المتوفى كان ينفق على بناته لا يجعله شريكا في الميراث، لكن ينبغي أن يعطى شيئا من التركة قبل التقسيم لرد الجميل إليه، ويحدد هذا المقدار الورثة أنفسهم، وهذا مفهوم من قوله تعالى:
﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴾ [النساء: 8]