السؤال:
توفي رجل وترك زوجة وابنا وأربع بنات وترك مبلغ ٥٢ ألفا، فكيف يقسم المبلغ بينهم
الجواب:
للزوجة الثمن، لقوله تعالى:
﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ﴾ [النساء: 12]
وثمن التركة يساوي ٦,٥٠٠
والباقي للأولاد ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى:
﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 11]
فيكون نصيب كل منهم كما يلي:
يأخذ الابن ١٥,١٦٦
وتأخذ كل بنت ٧,٥٨٣