السؤال:
توفيت أختي وليس لها زوج أو أبناء، المبلغ مئة وخمسون ألف ريال ، ونحن أختان وثلاثة إخوة ذكور، فكيف يقسم المبلغ بيننا؟
الجواب:
إذا لم يكن للمتوفاة غير إخوتها فإن تركتها تقسم عليهم بحيث يأخذ الأخ ضعف أخته لقوله تعالى:
﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 176]
يقسم المبلغ كما يلي:
لكل أخت ١٨,٧٥٠
ولكل أخ ٣٧,٥٠٠