السؤال:
توفي أبي ثم توفيت زوجة أبي بعده وليس لها أولاد…السؤال هل إخوة الزوجة يرثون؟
الجواب:
فهمنا من السؤال أن الزوج توفي قبل زوجته التي توفيت بعده وليس لها أولاد، لكن لها إخوة.
فإن كان فهمنا صحيحا فإن الزوجة ترث من زوجها بمقدار الثمن لوجود أولاده، قال الله تعالى:
﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 12]
وبعد وفاتها توزع تركتها على ورثتها، والثُّمن الذي ورثته من زوجها يكون من ضمن التركة إن بقي قائما حتى وفاتها، فإن لم يكن لها ورثة غير إخوتها فإن تركتها توزع عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كانوا ذكورا أو إناثا فتوزع التركة عليهم بالتساوي، قال الله تعالى:
﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [النساء: 176]
فإخوة الزوجة لا يرثون من زوج أختهم مباشرة لانعدام السبب المورث، لكنهم يرثون نصيب أختهم من زوجها بعد أن يضم هذا الثُّمن إلى جملة أموالها.