السؤال:
توفي رجل ولديه ثلاث زوجات، إحداهن مطلقة قبل وفاته بعشر سنين وله منها ولد ذكر، وزوجتان على ذمته حتى الوفاة إحداهن ليس لها أولاد والثانية لها ولد ذكر. بالمحصلة فقد ترك زوجتين وولدين ذكورا لكن أحد الأولاد من أم مطلقة منذ عشر سنين . الرجاء التكرم بمساعدتنا في توزيع إرثه كيف تكون الحصص، وجزاكم الله عنا كل خير .
الجواب:
ينحصر ميراث المتوفى بزوجتيه وابنيه ولا فرق بين الأولاد مهما كان حال أمهاتهم، ويكون التقسيم كما يلي:
تشترك الزوجتان في ثمن التركة فتأخذ كل واحدة منهما 1/16 من التركة، لقوله تعالى:
﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 12]
والباقي للابنين بحيث يقسم بينهما بالتساوي، لأن الأولاد يرثون باقي التركة من بعد أصحاب الفروض، قال الله تعالى:
﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: 11]