السؤال:
أعلم أن الحد في ديننا للمتزوج الذي يزني هو الرجم حتى الموت. ماذا يفعل الرجل إذا كان على يقين تام من أن زوجته تخونه أي أنها ترتكب الزنا؟
الجواب:
بداية نود أن نشير إلى أن حد الزنا للمتزوج/ة ليس الرجم حتى الموت، بل هو الجلد مائة جلدة، قال الله تعالى في بداية سورة النور:
﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النور: 2]
وقوله تعالى (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي) يستغرق كل من وقع في خطيئة الزنا بغض النظر عن كونه متزوجا أو أعزبا.
ولمعرفة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع ننصح بالاطلاع على مقالة “النسخ والرجم” على موقعنا، حيث يمكن الوصول إلى المقال من خلال هذا الرابط:
https://www.hablullah.com/?p=1447
أما بالنسبة للشق الثاني من سؤالك:
أولاً يجب على الزوج أن يكون حذراً جداً في هذا الأمر، لأن ادعاء الزنا على زوجته عمل محفوف بالمخاطر للغاية، لأنه يلزمه إثباته بأربعة شهود، وإلا فسيتم اتهام الزوج بالقذف! حيث يعاقب بثمانين جلدة، لقوله تعالى:
﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [النور: 4]
والزوج له إمكانية أن يدفع حد القذف عن نفسه وذلك باللجوء إلى اللعان أمام المحكمة، وقد بين الله تعالى اللعان وصورته بالآية التالية:
﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ. وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ. وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ [النور: 6-9]
أمام هذه الخيارات الصعبة فإنه في حالة اكتشاف الزنا، يتأرجح الزوج بين إخفاء الواقعة وبين الذهاب إلى المحكمة. فإذا أثبت الحادثة في المحكمة من خلال الشهود ستفقد زوجته سمعتها وسيقام عليها حد الزنا وهو الجلد 100 جلدة.
ولو أن الزوج رأى الواقعة لكنه لم يتمكن من إثباتها بأربعة شهود، فيمكنه إنهاء الزواج باللعان. وفي اللعان تُمنح المرأة الفرصة لحماية نفسها. ومع ذلك، فإن اللعان أو إثبات الجريمة في المحكمة بالشهود سيكون متعبًا لكل من المرأة والأسرة. ولهذا السبب قد لا يرغب الرجل في رفع القضية إلى المحكمة. وفي بعض الأحيان قد لا يكون من المناسب له أن يطلق زوجته. وفي هذه الحالة لا يستطيع أن يخبر أحداً عن سلوك المرأة الخاطئ. لأنه إذا قال ذلك ولم يتمكن من إثباته بأربعة شهود، إما أن يعاقب بالقذف أو يجبر على اللعان. فيبقى له خيار الاستمرار في الحياة الزوجية مع الاعتبار من الحادثة وبذل كل جهد ممكن لعدم تكرارها.
*وللمزيد حول موضوع اللعان ننصح بالاطلاع على الفتوى المتعلقة (ما هو اللعان وما الغاية من تشريعه؟) على الرابط التالي https://www.hablullah.com/?p=6238