السؤال:
رجل توفي وقد تزوج امرأتين، له من الزوجة الأولى ثلاثة أولاد وثلاث بنات ومن الزوجة الثانية ولدان وبنتان، والولد الأصغر من الزوجة الثانية تحت العلاج منذ صغره وتكلفة علاجه على إخوانه الأربعة وهو لم يتزوج وقد توفي من أثر المرض فمن يرثه من إخوانه؟ أثابكم الله.
الجواب:
رحم الله المتوفى وجزى الله تعالى إخوته الذين قاموا على رعايته وتحملوا نفقات علاجه خير الجزاء، وما أنفقوه على أخيهم سيعود بالنفع عليهم في الدنيا والآخرة قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ:
﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ، وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ البقرة (272)
ولذا على هؤلاء الإخوة أن يبتغوا فيما أنفقوه وجهه تعالى، إلا إن كان هناك دين على المتوفى فيما يخص هذه النفقات بأن فعلها الإخوة بقصد حصولهم على ما أنفقوا من أخيهم حال حياته أو من ميراثه بعد وفاته وذلك بعلم المتوفى وبعلم بقية الورثة، ففي هذه الحالة يُسدد الدين إليهم قبل تقسيم التركة، أما خلاف ذلك فما أنفقوه من عند أنفسهم لا ينبغي لهم الحصول عليه بعد الوفاة، والتركة تقسم كالتالي:
- إن كانت أم المتوفى على قيد الحياة فلها سدس التركة، قَالَ الله تعالى:
﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ النساء (11)
ثم تقسم بقية التركة على جميع الإخوة سواء من الزوجة الأولى أو الثانية للذكر ضعف نصيب البنت قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ:
﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌۘ﴾ النساء (176)
وإن كانت أمه متوفاة فتقسم كل التركة على الإخوة جميعهم للذكر مثل حظ الأنثيين.