السؤال:
أبي متزوج من زوجتين، له من الأولى ثلاثة ذكور وبنت، وله من زوجته الثانية أربعة ذكور وبنتان.
وقد ترك قطة أرض (8) دونمات، أي ما يعادل 7200 متر مربع، فكيف نقسمها؟
علما بأن الزوجة الأولى تنازلت عن حقها لأولاد الثانية. وجزاكم الله كل خير
الجواب:
تقسم تركة المتوفى في هذه الحالة بعد سداد دينه كالتالي:
- يستخرج أولًا نصيب الزوجتين وهو ثمن الأرض. قَالَ جَلَّ وعلا:
﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ النساء (12)
ويكون حسابه كالتالي: 7200 ÷ 8 = 900 مترًا مربعًا وتحصل كل واحدة على 450 مترًا مربعًا، ثم إن شاءت أن تتنازل إحداهما عن نصيبها لمن تشاء فلها ذلك.
- ثم تقسم بقية التركة لجميع أولاد المتوفى للذكر ضعف نصيب أخته. قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ:
﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ النساء (11)
والباقي هنا 6300 مترًا مربعًا ويقسم إلى أسهم، وبما أن عدد الأبناء سبعة وعدد البنات ثلاثة، فلكل ذكر سهمان ليصبح مجموع أسهمهم 14 ولكل بنت سهم واحد ليصبح مجموع أسهمهن 3 وعند جمع الأسهم 14 + 3 = 17 ويكون حساب كل سهم كالتالي: 6300 ÷ 17 = 370,5 مترًا مربعًا وهو نصيب كل بنت، أما الذكر فيأخذ 370,5 × 2 = 741 مترًا مربعًا.
- وبالنسبة لنصيب الزوجة الأولى الذي تنازلت عنه، فإن كانت متوفاة فيجب أن يُراعي وجود الشهود إن أوصت به دون كتابة، أو وجود مستند رسمي يفيد بذلك، فإن وجد فيقسم على أولاد الزوجة الأولى وهم الثلاثة ذكور والبنت كذلك بالأسهم كالتالي: 450 ÷ 7 = 64,25 لكل بنت، أما الذكر فيأخذ 128.5 ، وإن لم يوجد ما يفيد تنازلها عن نصيبها فإنه من حق أولادها هي فقط وليس لأبناء زوجها.
وإن كانت على قيد الحياة فتستطيع أن تتنازل عنه، ولها أن تحدد الأنصبة لكل منهم؛ لأنه ليس ميراثًا وإنما هبة منها، وبالتالي لها مطلق الحرية في توزيعه وتحديد مقداره كما تشاء.
مع مراعاة بعض الكسور الطفيفة في حساب أنصبة الأولاد، ويمكنهم إعادة الحساب بشكل دقيق بعد معرفتهم عدد الأسهم ومقدار الأنصبة.