السؤال:
إذا لم يكن لدى المرأة رحم أو كانت تريد الطفل دون أن تعاني من الحمل ، فما هو الحكم بشأن إنجاب الطفل عن طريق تخصيب بويضتها بحيوان منوي لزوجها ونقلها إلى أم بديلة متطوعة؟
الجواب:
لا يجوز إنجاب الطفل عن طريق أم بديلة، سواء كانت متطوعة أو مستأجرة، وقد قدر الله تعالى أن الأم هي المرأة التي تلد (وليس التي تقدم البويضة). قال تعالى:
﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ﴾ [المجادلة: 2] .
في العديد من الآيات، هناك تأكيد على حمل الأم لطفلها في رحمها (انظر لقمان 14، الأحقاف 15).
تشير الأبحاث الطبية والعلمية الحديثة أيضًا إلى أن الطفل في الرحم يمكن أن يتأثر بكل ما تأكله وتشربه الأم التي تحمله في رحمها، حتى إنه ليكتسب من صفاتها البدنية والنفسية.
هناك أيضًا توجيه من المجلس الأعلى للشؤون الدينية في تركيا، بتاريخ 5/1/2002 حول هذه المسألة. نحن أيضًا متفقون مع هذا التوجيه:
“إذا لم يكن من الممكن للزوج والزوجة إنجاب طفل بالطريقة العادية، فلا يوجد آية أو حديث يحرمانهما من إنجاب طفل، شريطة أن تكون البويضة والحيوان المنوي منهما وأن تتطور البويضة المخصبة في رحم الزوجة المتزوجة. أما حمل امرأة بويضة امرأة أخرى أو منويات رجل آخر غير جائز لأنه يتضمن عناصر الزنا.”
*وللمزيد ننصح بالاطلاع على الفتوى ذات الصلة (الرحم المستأجرة) على الرابط التالي https://www.hablullah.com/?p=6094