السؤال:
توفي الزوج وفي ذمته زوجتان، الزوجة الأولى لديها سبعة أبناء وابنة واحدة، والزوجة الثانية لديها ابنتان وابن واحد ولم يتم توزيع الميراث، وبعد مدة توفيت الزوجة الأولى وبعدها توفي أحد أبناء الزوجة الأولى وبقي من الزوجة الأولى المتوفاة ستة أبناء وابنة واحدة مع العلم أن الابن المتوفى متزوج ولديه ذرية، هل يرث الابن المتوفى وكم نصيب البقية؟
الجواب:
- أولًا، تحصل كلا الزوجتين على ثمن التركة مناصفة بينهما، لقوله تَعَالَىٰ:
﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ النساء (12)
فيقسم الثمن على الزوجتين بالتساوي، فتحصل الزوجة التي على قيد الحياة على نصف الثمن، ونصيب الزوجة المتوفاة يقسم فقط على أولادها هي (أي السبعة أبناء والبنت) للذكر ضعف نصيب أخته.
- ثانيًا، وبعد إخراج الثمن (نصيب الزوجتين) من التركة يقسم الباقي بين أولاد المتوفى كلهم سواء من الزوجة الأولى أو الثانية، فالجميع يرثون تركة أبيهم للذكر ضعف نصيب أخته بدليل قول تعالى ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ النساء (11)
- ثالثًا، الابن المتوفى له نصيبان (نصيبه من أمه المتوفاة في الثمن، ونصيبه من أبيه في باقي التركة) والذي كان من المفترض أن يحصل عليهما قبل وفاته، ونصيبه من أبيه وأمه يرثه زوجته وأولاده، فلزوجته الثمن، ولأولاه الباقي، بحيث يقسم بينهم للذكر ضعف أخته بدليل الآية نفسها:
﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ النساء (11).