حبل الله
تطليق الرجل زوجته ثلاثا أثناء الشجار

تطليق الرجل زوجته ثلاثا أثناء الشجار

السؤال:

أنا متزوجة منذ 6 سنوات، ولدي ولد عمره سنتان. منذ سنة ونحن نتشاجر كثيرًا. خلال هذه المشاجرات، قال لي زوجي “أنتِ طالق” ثلاث مرات؛ ولكن الآن، قمنا بحل جميع مشاكلنا، وزوجي نادم جدًا. فماذا يجب علينا أن نفعل؟ هل نكون نرتكب الزنا إذا استمرت حياتنا الجنسية معًا؟

الجواب:

وفقًا للمذاهب الأربعة، يمكن للرجل أن يطلق زوجته سواء كانت في فترة الحيض أو في فترة الطهر التي تم الجماع فيها، كما يمكنه أن يطلقها ثلاثا في الوقت نفسه، فإذا قال الرجل لزوجته “أنتِ طالق ثلاثا” يقع الطلاق الثلاث في نفس الوقت وينتهي الزواج تمامًا. كما أن الطلاق المشروط أو المؤجل إلى وقت معين يكون صحيحًا أيضًا. وليس من الضروري وجود شهود أثناء الطلاق أو عند الرجوع أو عند انتهاء العدة! ولا يؤخذ في الاعتبار نية الرجل إذا كان يرغب في الرجوع إلى زوجته.

لكن ما تقرر في المذاهب يتعارض مع القرآن والسنة! فقد تم شرح أحكام الطلاق بالتفصيل في الآيات من 1-3 من سورة الطلاق. وبحسب الآيات ذات العلاقة فإن الأمور التي يجب على الرجل القيام بها إذا أراد أن يطلق زوجته هي كالتالي:

  1. الطلاق في فترة العدة. أي أن المرأة يجب ألا تكون في فترة الحيض، ويجب أن تكون في طهر لم تمس فيه، أي في طهر لم يتم فيه الجماع. فالطلاق لا يكون ممكنًا في فترة الحيض ولا في فترة الطهر التي تم فيها الجماع.
  2. إحصاء العدة، أي حساب أيامها حتى لا تنتهي دون علمه فتصبح بائنا ويفوت عليه إرجاعها.
  3. عدم إخراج المرأة من البيت، لأنها تبقى زوجته أثناء العدة ونفقتها واجبة عليه.
  4. عدم خروج المرأة من البيت، لإبقاء الباب مفتوحا أمام رجعتها، وحتى لا تتفاقم المشكلة بخروجها وتدخل الآخرين بين الزوجين.
  5. خلال فترة العدة أو في نهايتها، إما يمسك الزوج زوجته بالمعروف أو يفارقها بإحسان.
  6. وجود شاهدين عدلين سواء عند إيقاع الطلاق أو عند الرجوع.

إن عدم مراعاة الشروط المذكورة لا يجعل من التلفظ بالطلاق طلاقا نافذا، أي لا يعتبر طلاقا معتبرا، لأن الطلاق المعتبر هو الذي يراعي جميع الشروط الواردة أعلاه التي نصت عليها الآيات ذات الصلة.

وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن طلق زوجته ثلاثًا في وقت واحد أن ذلك يعد طلاقًا واحدًا فقط، مستشهدًا بالآية الأولى من سورة الطلاق[1]. لكنه لم يعتبر الطلاق الذي أوقعه الزوج على زوجته وهي حائض،

فعن نافع، أن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها: «فتلك العدة التي أمر الله أن ‌تطلق ‌لها النساء»[2]

فقد اعتبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن طلاق ابن عمر غير صحيح، قال عبدُ الله: فردَّها عليَّ ولم يرها شيئاً، وقال: “إذا طَهُرَت فَليطَلِّق أو لِيُمْسِكْ” قال ابنُ عمر: وقرأ النبي – صلَّى الله عليه وسلم – {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ} [الطلاق: 1] أي في قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ[3].

*يوجد مقالة على موقعنا تتناول هذا الموضوع بالتفصيل. ننصح بقراءتها مع زوجك. يمكنكم الوصول إلى المقالة عبر الضغط على الرابط التالي https://www.hablullah.com/?p=1476

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] رواه أبو داود في السنن، كتاب الطلاق، باب في الطلاق، حديث 10؛ ورواه أحمد بن حنبل في مسنده، حديث 1/265

[2] رواه البخاري، كتاب الطلاق، أحاديث 1، 3، 44، 45.

[3] رواه أبو داود، كتاب الطلاق، حديث 4

 

تصنيفات

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.