حبل الله
لماذا تختلف عقوبة شذوذ النساء عن عقوبة شذوذ الرجال؟

لماذا تختلف عقوبة شذوذ النساء عن عقوبة شذوذ الرجال؟

السؤال:

السلام عليكم عندي سؤال عن قوله تعالى “وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا. وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا” (النساء 15-16)

ما فهمته أن الآية الأولى تتحدث عن السحاق والثانية عن اللواط ولكن عقاب السحاق كان أغلظ من الثاني رغم أن المشهور عن عمل قوم لوط اللعين هو اللواط.

ما لم أفهمه هو لماذا غلظت الآية العقوبة الأولى لتصبح مؤبدة بينما كانت الثانية هي الإيذاء المؤقت رغم أنني قرأت أن جمهور الفقهاء يرون اللواط مثل الزنا وأن السحاق ليس زنا كامل، وقد بحثت عن معنى السبيل فوجدته الحد، ولكن الحد خصوصًا الرجم ليس أقل عقوبة فكيف يكون سبيلًا؟

الجواب:

بداية وقبل الإجابة عن السؤال نهيب بالسائلة الكريمة الانتباه للخطأ الكبير – غير المقصود – الذي وقعت فيه عندما أطلقت وقرنت اسم النبي الكريم لوط على ارتكاب فاحشة إتيان الذكور وهو خطأ وقع فيه أهل اللغة وكتب الفقه وقد بيناه في أكثر من مقالة وفتوى، حيث يمكنكم الإطلاع على مقالة (نبيُّ الله لوط عليه السَّلام) من هذا الرباط https://www.hablullah.com/?p=5065

وإذا أراد شخص أن يتحدث عن تلك الفاحشة أو يسأل عن حكمها فليستخدم الألفاظ كما جاءت في كتاب الله تعالى بـ (الفاحشة) سواء مع النساء أو الذكور، فنقول فاحشة إيتان المرأة للمرأة أو فاحشة الرجل للرجل، أو حتى يمكننا استخدام كلمات معاصرة كالشذوذ الذي يعني مخالفة الطبيعة، ننوه لهذا حتى لا يساء إلى النبي الكريم (لوط عليه السلام) الذي ظل يحارب الفاحشة ويدعو إلى الطهر والعفاف طيلة حياته.

وكذلك نود التأكيد أن عقوبة الزنا في الشريعة الإسلامية هي الجلد وليس الرجم ويتساوى فيه المتزوج وغير المتزوج لقوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ…﴾ النّور (2). فليس في كتاب الله تعالى عقوبة للزنا غير هذه الآية.

أما بالنسبة للسؤال عن اختلاف عقوبة فاعلي فاحشة إيتان الذكور أو الإناث وما أشارت إليه السائلة الكريمة بالتغليظ المؤبد في حق النساء، والمؤقت في حق الرجال – على حد تعبيرها – وكذلك ما رأه الفقهاء بأن فاحشة إيتان الإناث ليست زنا كامل وأن فاحشة إيتان الذكور أشد من الزنا.

فإذا افترضنا صحة هذا الاعتقاد فإن هذا القول يعني أنه سبحانه لم يكن عادلًا في حكمه ولم يقدر العقوبة المناسبة. تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا، وكذلك يطرح سؤالًا هامًا:

  • لماذا لم يفرض الله تعالى عقوبة محددة لتلك الفاحشة كعقوبة الزنا بمئة جلدة أو عقوبة أشد على مرتكب فاحشة إيتان الذكور ما دامت أقبح من الزنا؟

الجواب على هذا السؤال يكمن في استخلاص الحكمة من فرض العقوبات في كتاب الله تعالى، وكذلك يكمن في اليقين بأن الله تعالى هو أحكم الحاكمين، وفي الوقت نفسه أرحم الراحمين، فمهما بلغت حكمة وقدرة الإنسان المتفقه في الدين على التفكير فلن يصل إلى مدى حكمته تعالى ورحمته بعباده.

وعندما نتحدث عن حكمة العقوبات في دينه تعالى نجد الغاية الكبرى منها تتمثل في حصر الجريمة والحد من انتشارها ومن ثم القضاء عليها، وليس غايتها التشهير أو تعذيب النفس البشرية وهو القائل:

﴿مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا﴾ النساء (147).

ولهذا وجه الله تعالى الخطاب في بيان حكمة القصاص إلى أصحاب الفكر والتدبر لاستخراج الحكمة والغاية منها التي لخصت في قوله جل جلاله:

﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ البقرة (179)

فاتقاء الفواحش هو الغاية من فرض العقوبات، وحماية النفس البشرية وصون الحقوق وحفظها هي علة تشريع القصاص على العباد.

ولهذا نجد الحكمة في إيقاع عقوبة محددة بشكل معين كالزنا، ونجدها كذلك في عدم وضع عقوبة من الأساس كشرب الخمر، أو عدم تحديد العقوبة لبعض الجرائم لتقدر بقدرها حسب ملابسات الأمر وشخصية الفاعل وتكرار حدوثها. ومما لا شك فيه أن في وضع العقوبة أو تركها لتقدير القاضي حكمة عظيمة في الحد من انتشارها.

ففي الزنا قَالَ جَلَّ في عُلاه:

﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ النّور (2)

وقد بدأ تعالى بذكر المرأة على خلاف عهده تعالى في الحديث عن الذكر والأنثى كقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾ المائدة (38) وذلك لعلمه بمن خلق وهو يعلم نظرة المجتمع لكليهما، فعندما ترتكب الأنثى ذنبًا (وخاصة فيما يخص الفواحش) فإنه يقابل برد فعل من الأهل والمجتمع أشد وأطغى من رد الفعل الذي يقابل به الذكر عند ارتكابه نفس الفاحشة، فجاء التنفير للمرأة باعتبارها الأكثر تضررًا عند ارتكابها الزنا خاصة إذا أسفر عن حمل، فيظل المجتمع يُحملها وطفلها عواقب تلك الفعلة طيلة حياتهما في حين لا يلقى الزاني الذي هو أبو هذا الطفل ذات العناء والعار.

ولكن بما أنها مشتركة في الزنا بكامل إرادتها لذا كانت عقوبتها متساوية معه، وبما أن الفاحشة لها أثر على غير الفاعلين من (الأهل والولد) لذا كانت العقوبة لا تهاون فيها وزاد عليها التشهير: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ كي لا يفلت الزانيين من فعلتهما فيحتملان مسؤوليتهما تجاه الطفل، وكذلك يكونان عبرة لغيرهم من المؤمنين؛ وذلك لأن فاحشة الزنا متكررة  خاصة في المجتمعات المنفتحة على الغرب وتنقصها التربية الإسلامية.

أما في ارتكاب الفاحشة الخاصة بكل منهما (إيتان الذكور أو الإناث) فقد فرق الله تعالى في عقوبتهما، ولكنه ليس كما تظن السائلة الكريمة حين قالت أن النساء فعلتهن أخف وعقابهن أشد وهي مؤبدة، على عكس الذكور بأن فعلتهم أشد وعقابهم أخف وهي عقوبة مؤقتة، فهذا القول مخالف لما جاء في الآيات التي تقول العكس من ذلك تمامًا وذلك لأكثر من وجه:

  • فالسبب الأول يعود لما تحدثنا عنه سابقًا من نظرة المجتمع للمرأة المرتكبة للفاحشة ورد فعله تجاهها والذي قد يصل إلى التعذيب أو القتل، وهو ما نراه في كثير من المجتمعات.
  • وبالنظر إلى دقة التعبير بلفظ الإمساك في قوله تعالى ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ﴾ يتبين أنه ليس حبسًا أو سجنًا في البيت فلم يقل الله تعالى (فاحبسوهن أو اسجنوهن في البيوت) وكلا الكلمتين ليس بغريب عن القرآن فجاء لفظ السجن: ﴿ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ﴾ يوسف (35) وجاء في الحبس: ﴿تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ﴾ المائدة (106)

لكن الإمساك يعني البقاء في البيت والمكث فيه بدليل مجيء اللفظ نفسه في أحكام النكاح والطلاق فقال سُبْحَانَهُ: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ الطلاق (2) وقال: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ﴾ الأحزاب (37) والإمساك لا يعني في كل الآيات سوى إبقاء النساء وعدم إخراجهن، ولا يعبر اللفظ عن تعذيب أو تنكيل أو حتى اضطهاد وأذى.

فالحكم على النساء اللاتي أتين بالفاحشة مع جنسهن أن يُمسكن في البيوت ولا يخرجن منه إلا للضرورة في وجود أهلها ليغلق عليها سبل المعصية وتكرار الفاحشة بعدم التقائها برفيقات السوء وذلك حتى وفاتها: ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ النساء (15)

والسبيل هنا ليس كما قيل بأنه (الحد) أي الجلد مئة جلدة الذي لا يتفق مع سياق الآية الذي يوحي بأن السبيل هو تخفيف العقوبة وإيجاد مخرج آمن لها بعيدًا عن التعذيب والفضيحة وليس تغليظها بالجلد والتشهير، فالمرأة التي فعلت تلك الفاحشة أهون عليها أن تموت ولا أن تفتضح على مرأى ومسمع الناس.

وهو تعالى رؤوف بعباده ييسر لهم سبيل التوبة في منح الفرص وفتح أبواب الأمل ويدعوهم إلى عدم اليأس والقنوط مهما بلغت ذنوبهم مصداقًا لقوله:

﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ آل عمران (135).

والسبيل لم يحدده الله تعالى لأنه له أكثر من طريق فإما أن تتوب إلى ربها وتجد من يقدر توبتها وينكحها، وإما تنتقل الأسرة إلى مكان أو بلدة أخرى بعيدة عن صحبة السوء التي ارتكبت معهن الفاحشة وعن المحيطين الذين يعرفونها فيكون ذلك بداية حياة جديدة لها… إلى غير ذلك: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾

  • أما بالنسبة لعقوبة الذكور فجاء لفظ الإيذاء دون تحديد:

﴿وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا﴾ النساء (16)

وذلك يشمل كل أشكال الإيذاء من الجلد أو التوبيخ والتهديد بالفصل من العمل أو الدراسة أو تكليفه بأعمال شاقة أو حتى السجن بحسب تكرار الفعل وملابساته.

ولم يحكم عليهم بنفس حكم النساء، لأن طبيعة الذكر تختلف عن طبيعة المرأة ﴿وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ﴾ آل عمران (36).

فطبيعة الذكر لا تتناسب مع الإمساك في البيوت إذ أنه المكلف بالعمل والإنفاق، كما أن بنيته الجسدية لا تسمح لأمه أو زوجته بالتحكم فيه بخلاف الأنثى التي بطبيعتها تميل إلى البقاء في البيت ويسهل التحكم في إمساكها في البيت حيث يأتيها رزقها دون طلب منها لأنها ليست مكلفة بالعمل والإنفاق، ولا ننسى أن هذه المرأة المرتكبة للفاحشة قد تكون زوجة أو أمًا وبقاؤها في بيتها فيه ستر لها ولأودها ومحافظة على قوام بيتها ومنحها الفرصة في التوبة النصوح والإقلاع عن تلك الفواحش.

وهنا تتجلى حكمة اللطيف الخبير بعباده، خاصة بالمرأة بأن جعل العقوبة في حقها الإمساك في البيوت، ولم يحكم عليها حكم الذكور بالإيذاء، لعلمه تعالى أن الأذى في حقها سيكون أشد وأطغى وأن الرفق بها يكاد يكون ضئيلًا وربما عذبوها عذابًا شديدًا لا تقوى على تحمله أو حتى قتلوها دون قصد تحت مسمى (فآذوهما) وهي العقوبة التي جاءت في حق الذكور.

وكذلك تتجلى حكمته في السبب من وراء عدم تخصيص عقوبة محددة لمرتكبيها من الذكور حتى وإن كانت أشد من الزنا، لأن الزنا يخالف سنته تعالى التي وضعها لخلقه بالنكاح وترك السفاح لتطهير العلاقة الناجمة عن الانجذاب الفطري بين الذكر والأنثى لكن مرتكبي الزنا لم يلتزموا بستنه تعالى ووجهوا ذلك الانجذاب لطريق السوء.

أما الشذوذ فتلك الفاحشة منافية للفطرة معادية لسنته تعالى في خلقه ولذا فهي غير منتشرة.

وإن قيل بلى، إنها منتشرة في وقتنا الحاضر بل أصبح لها مؤيدون وداعمون، فيرد على ذلك أن مرتكبي هذا النوع من الفواحش والمؤيدين والداعمين لها موجودون على مر العصور، وقد أخبرنا القرآن عنهم في قصة قوم النبي لوط وبيَّن لنا أن امرأته كانت كافرة أي داعمة لفعلهم.

وما جعلها ظاهرة منتشرة في زماننا الحالي ليس لأنها لم تكن موجودة من قبل، لكن زيادة أعداد البشر مع سهولة نشر المعاصي وتداولها ومعرفة الناس بها نظرًا لتطور وسائل التواصل والإعلام الذي سلط بعضه الضوء عليها وكأن أكثر الناس يرتكبونها الذي لولاه لظلت كامنة مستترة محصورة في فئة قليلة بالنسبة لعدد سكان العالم، ولكانت نسبة ضئيلة لو قورنت بالزنا الأكثر انتشارًا حتى في المجتمعات التي تتظاهر بالتدين السطحي.

وكأنه سبحانه وتعالى أراد محاصرة هذه المعصية وجعلها مقصورة على فاعليها إما في البيوت أو الأذى لئلا يلفت النظر إليها ويحد من انتشارها كمعصية مغايرة للفطرة مناقضة لها؛ مما ييسر سبل الإسراع إلى التوبة والإنابة:

﴿قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ الأنعام (149).

ولا يتنسى لنا أن ننسى التنويه إلى أن باب التوبة مفتوح لكلا الرجل والمرأة مهما ارتكبوا من الذنوب والخطايا، وهو ما أكدت عليه الآية نفسها حين قال تعالى عقب ذكره جزاء تلك الفاحشة:

﴿فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾ النساء (16)

وهو ليس حكمًا خاصًا بالذكور بدليل قوله تعالى عقب الآية:

﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ النساء (17)

وختامًا:

الحمد لله رب العالمين الذي كتب على نفسه الرحمة أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وهو أعلم بمن خلق: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ الملك (14) الذي تتجلى حكمته ورحمته حتى فيما فرض من عقوبات تصون البيوت وتحفظ الأعراض وتحمي الضعيف حتى عند ارتكابه المعاصي والذنوب ليظل باب التوبة مفتوحًا على مصراعيه أمام عباده مهما فعلوا، وليس هذا فحسب وإنما يبدل تلك السيئات إلى الحسنات:

﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ الفرقان (70)

وعلى الباحثين عن الحق أن يضعوا رحمته وعدله نصب أعينهم ولا يظنوا في الله ظن السوء والجاهلية ليتيسر لهم سبل الهداية:

﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ العنكبوت (69)

 

وقف السليمانية/ مركز بحوث الدين والفطرة

الموقع: حبل الله  www.hablullah.com

الباحثة: شيماء أبو زيد

 

تصنيفات

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.