السؤال:
هل تجب الزكاة في حلي المرأة التي تلبسها مثلا مهرها وما تلبسه بشكل يومي كالأسورة والعقد، حيث تختلف آراء المذاهب الفقهية في ذلك، وثقتي بكم كبيرة أسأل الله العظيم أن يحفظكم ويزيدكم علمًا.
الجواب:
نشكر السائلة الكريمة على ثقتها في موقعنا و ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ﴾ الأعراف (43)
إن كان الذهب قد زاد عن حد الزينة إلى الادخار فتجب فيه الزكاة، لأنه مال معد للنماء، ولأنه لو قيل بعدم وجوب الزكاة فيه لفتح الباب لكنز الذهب والفضة الذي حذرنا منه الله سبحانه وتعالى في قوله:
﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ التوبة (34)
أما إن اقتصر الحلي على ما تلبسه المرأة من الزينة فلا تجب فيه الزكاة، لأن الحلي للمرأة حاجة أساسية، وقد أقر القرآن تلك الحاجة للنساء بوصفهن أنهن تنشأن في الحلية:
﴿أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾ [الزخرف: 18]
وصار من العرف أن تشتري المرأة بمهرها الذهب لتتزين به، فلو قيل بوجوب الزكاة فيه لعنى ذلك أن الزكاة تجب في المهر وهذا غير معقول.
والمرأة المسلمة تعرف بنفسها إن كان ما تقتنيه من الذهب هو للزينة أم للادخار، كما أن العرف في كل بلد له دوره في بيان الحد الفاصل ما بين ذهب الزينة وذهب الادخار، فما كان فوق الزينة المعتادة وجبت فيه الزكاة وما كان في حدودها فلا تجب فيه.