السؤال:
توفي رجل وترك 4 بنات و زوجة، و لديه أخوين ذكور و3 أخوات إناث، فكيف يكون تقسيم الإرث؟ و شكرا لكم .
الجواب:
ينحصر ميراث المتوفى بزوجته وبناته الأربعة، وتكون القسمة كما يلي:
تأخذ الزوجة الثمن لوجود ولد المتوفى (البنات)، قال الله تعالى:
﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 12]
وتأخذ البنات الثلثين فرضا والباقي ردا
﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ (النساء 11)
أما الإخوة والأخوات فلا يرثون شيئا بسبب وجود البنات، لأن وجود ولد للمتوفى يحجب الإخوة وأولادهم، والآية التالية اشترط عدم وجود الولد لتوريث الإخوة. قَالَ اللَّهُ تعالى:
﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ، إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (النساء 176)
ولم يفرق الله تعالى بين كون هذا الولد ذكرًا أم أنثى، حيث أن كلمة (ولد) في آيات المواريث كلها هي مفرد كلمة (أولاد) التي تعني الأبناء والبنات.
فهنا لا يرث الإخوة لوجود البنات، لكن الله تعالى أرشد الورثة بأن يعطوا من يحضر القسمة من أولي القربى والفقراء من حصصهم كلا بحسب ما تجود به نفسه، وليس لذلك قدرا معينا. قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ:
﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ (النساء 8).
*وللمزيد حول هذه المسألة ننصح بالاطلاع على الفتاوى التالية:
ميراث البنت مع الإخوة https://www.hablullah.com/?p=6622
ميراث البنات مع وجود الأخوات https://www.hablullah.com/?p=7103
توفي عن زوجة و 8 بنات وأختين وأبناء إخوة https://www.hablullah.com/?p=8478
هل يرث أبناء الأخت بوجود البنت؟ https://www.hablullah.com/?p=6874