تنص كتب الفقه على أن المفرد بالحج يعمل بمناسك الحج كلها وليس عليه أن يذبح. وفي الآية 196 من سورة البقرة ورد فيها الأمر بالصوم لمن لم يقدر على الذبح. ولكن هل يدخل في هذا العذر من لم يستطع أن يذبح لقلة المال أو عدمه؟
قال الله تعالى في الآية: {فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}. فعُلِم من هذه الآية أن المفرد، أي الذي يؤدي الحج وحده دون عمرة، ليس عليه هدي يذبحه. أما المتمتع، أي الذي يعتمر إلى وقت الحج، وكذا القارن فعلى كل واحد منهما هدي. ولكنه إذا لم يستطع أن يذبحه لعدم القدرة على شرائه أو لأسباب أخرى فعليه صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام أخرى حين يرجع إلى وطنه ليكون مجموع أيام الصوم عشرة كاملة. هذا للمتمتع والقارن خاصة، أي اللذين كان عليهما أن يذبحا فلم يستطيعا
أضف تعليقا