هل الفوائد الربوية المتراكمة في حساب مصرفي (بنكي) يجب على صاحبها أن يتنزه عنها ويخرجها من حسابه ليوزعها على ذوي الحاجة. وفي الوقت نفسه قرأت في صفحة خلفية لتقويم أن المال الحرام على المسلم أكلُه يكون إطعامه لغيره أشد حراما . وإلى جانب هذا فإن الشخص الذي يحصل على مسكن بالفوائد الربوية التي تراكمت في حسابه إذا أودع ماله المصرف نفسَه إلى أن ينتهي دينه فيه، فهل يستطيع أن يسدد ما عليه من ديون بما يحصل عليه من فوائد من هذا المصرف؟ وإذا استعمل ذلك المال فهل يكون قد ارتكب حراما مرتين: حين أخذ وحين أعطى؟
يقسم الحرام إلى قسمين: حرام لعينه، وهو ما كان حراما في ذاته كلحم الخنزير والخمر ولحم الميتة. فهذا حرام لا يعطى للغير. والنوع الثاني من الحرام حرام لغيره، وهو ما لم يكن حراما في أصله، وإنما حرم نظرا لطريق تحصيله كمال الناتج عن الربا. فالفرق بين هذا المال وبين المال المتكسب عن جد وعمل هو طريقة التحصيل فقط. وهذا الجانب من المال، أي طريق اكتسابه لا يهم إلا صاحبه.
وقوله تعالى: “يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين” (البقرة 2/278) ينهى عن أخذ ما فضل عن رأس المال، والفاضل عن رأس المال هو الربا بعينه يتراكم مع الزمان. والمصارف الربوية لا تستطيع أن تعيد الفوائد الربوية إلى نفسها لأنها تعد تبرعا، والقانون لا يسمح للمصارف بقبول التبرع من الزبائن. من أجل ذلك تُجَمِّعها المصارف في حساب خاص لتستعملها فيما بعد في أوجه أخرى. وبناء على هذا كله فإن هذه الأموال تعتبر مجهولة المِلكيّة لا يعرف لها صاحب فجاز إذن سحبها من الحسابات وإنفاقها على الفقراء والمساكين.
وأما الخوض في مثل هذه الأعمال الربوية فأمر يجب البعد عنه لأن هذه الأعمال ربوية كلها والربا كله حرام أخذه حرام ودفعه حرام.
أضف تعليقا